⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 155 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1975-1-15 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف وعضوية محمد أسعد محود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الاول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه لانه يقضى بإعفاء دارين متروكين عن مورث المطعون عليهم من رسم الايلولة على التركات بإعتبار انهما مخصصتان لسكان اسرة المتوفى استنادا الى نص المادة 12 من القانون رقم 124 لسنة 1944 فى حين ان هذه المادة صريحة فى قصر الاعفاء من الرسم على دار واحدة . وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه لانه قضى بإعفاء ملابس المتوفى ومنقولاته الخاصة من الرسم قولا منه انه يغلب عليها الطابع التذكارى حال ان المشرع حدد فى المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على سبيل الحصر المنقولات التى يشملها الاعفاء وليس من بينها ملابس المتوفى او منقولاته الخاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى يؤيد ذلك أن المشرع إستعمل كلمة الدار بصيغة المفرد و لم يستعمل كلمة الدور بصيغة الجمع ، و أن مجلس النواب رفض إقتراحاً كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل النص السالف الذكر بحيث تعفى من الرسم الدور المخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت منزلاً أو أكثر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - على أن يعفى من الرسم و لا يدخل فى تقدير قيمة التركة الأثاث و المفروشات ما دام محتفظاً بها لغرض سكنى أسرة المتوفى و مجموعات الكتب و مجموعات النقود القديمة و الأنواط و مجموعات طوابع البريد و كذلك المجموعات الفنية التى لا تكون معدة للإتجار بها و الصور و التماثيل الخاصة بأفراد أسرة المتوفى يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الأموال التى تعفى من الرسم فلا يمتد هذا الإعفاء إلى غيرها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء ملابس المتوفى و منقولاته الخاصة و قلم الحبر من الرسم فى حين أنها ليست من الأموال المحددة على سبيل الحصر بالنص السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .