الطعن رقم 479 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1975-2-15
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه دفع امام محكمة الموضوع ببطلان قرار فسخ عقد عمله باعتباره عقوبة تأديبية لامرين اولهما ان الشركة المطعون ضدها لم تتبع معه احكام واجراءات التاديب طبقا للقانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بالنيابة الادارية والقانون رقم 19 لسنة 1959 الخاص بسريان نظام النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية على الشركات التى تساهم فيها الدولة باكثر من 25% والامر الثانى ان الشركة المطعون ضدها فصلت الطاعن دون عرض حالته الثلاثية المشكلة طبقا للقرار الوزارى رقم 96 لسنة 1962 والذى ينص فى المادة الثامنة منه على بطلان قرار الفصل اذا صدر دون عرض الامر على تلك اللجنة وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع بشقيه استنادا الى ان قرار الفسخ صدر طبقا للمادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فلا يعتبر عقوبة تاديبية كما ان القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1963 بإنشاء اللجنة الثلاثية لاحق على فصل الطاعن هذا فى حين ان قرار الفسخ الذى يصدر طبقا للمادة 76 سالفة الذكر يعتبر من الجزاءات التاديبية واتباع الاجراءات التى تسبق توقيع هذا الجزاء يتعلق بالنظام العام مما يوجب عليه بطلان الجزاء كما ان القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1963 الذى اوجب عرض الامر على اللجنة الثلاثية قرار تفسيرى للقرار رقم 69 لسنة 1962 المنشىء لتلك اللجنة واضاف الطاعن انه ثمة مخالفة اخرى للقانون وقصور فى التسبيب شاب الحكم المطعون فيه ذلك ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بتقادم المخالفات المنسوبة اليه على فرض صحتها عملا بالمادة 66 من قانون العمل ولكن الحكم المطعون فيه اغفل الرد على هذا الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له فى القانون على موظفى الشركات المشار إليها فى المادة الأولى و الذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً و لم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند وقوع أية مخالفات منهم ، مما يستتبع الإحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها و منها عقوبة الفصل المقررة فى الفقرتين 6 و 10 من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 عند إخلال العامل بإلتزاماته الجوهرية أو إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، كما أن مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو مخالفة قواعد و إجراءات التأديب الأخرى التى يختص بها رب العمل ، لا يمنع من فسخ العقد و فصل العامل لأى مسوغ مشروع طبقاً لما تقضى به المادة 76 سالفة الذكر .