الطعن رقم 476 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1975-3-5
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام حجازى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة فى السبب الاول على الحكم المطعون فيه بالخطا فى القانون والفساد فى الاستدلال من وجهين ( الاول) : ان الحكم قضى بتأييد الحكم المستانف فى اعتبار آلات الحرث من ملحقات الاطيان الزراعية فلا تقدر لها قيمة مستقلة تاسيسا على ان مصلحة الضرائب لم تضمن صحيفة استئنافها طعنا بصدد هذه الآلات بالرغم من انها عرضت لباقى الملحقات الزراعية مما يفيد قبولها لقضاء الحكم المستتانف فى شانها فى حين ان مصلحة الضرائب طلبت فى ختام صحيفة استئنافها تأييد قرار اللجنة الذى قدر الآلات المذكورة استقلالا عن الاراضى الزراعية مما مقتضاه اعتبار النزاع بشانها مطروحا عملا بالمادة 409 من قانون المرافعات السابق ( الثانى ) استند الحكم فى قضائه بإعتبار آلات الحرث من ملحقات الاطيان الزراعية الى ان هذه الآلات مخصصة لخدمتها دون ان يقدم دليلا على ذلك فضلا عن ان تخصيص الشىء لخدمة الاراضى الزراعية لا يكفى وحده لاعتباره ملحقا بل يجب أيضا ان يكون مقاما عليها وثابتا بها .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى القانون والفساد فى الاستدلال لانه اقام قضاءه بإعتبار الارض تدخل ضمن الاطيان الزراعية ارضا فضاء معدة للبناء على ما تضمنه تقرير الخبير فى حين ان المقدمات التى ساقها الخبير لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فضلا عن خطا الخبير فى الاسناد الى الخرائط لبيان طبيعة هذه الارض التى تقبل التغيير بعد وضع الخرائط .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
آلات الحرث التى توضع فى الأطيان الزراعية و ترصد لإستغلالها مفترض قانوناً أن تكون مع هذه الأطيان وحدة إقتصادية لا تتجزأ و تعتبر من ملحقاتها بعد أن إرتبطت بالأرض الزراعية المخصصة لخدمتها إرتباطاً لا إنفكاك منه و من ثم تدخل تلك الملحقات و التوابع فى قيمة هذه الأطيان و لا تعتبر عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ لا يبين من الأوراق أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد إعترضت أمام محكمة الموضوع على إعتبار آلات الحرث مخصصة لخدمة أطيان مورث المطعون عليهم ، فلا يقبل منها إثارة هذا الدفاع الذى يتضمن واقعاً لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير ما إذا كانت الأرض زراعية أم أرض فضاء معدة للبناء هو تقرير موضوعى ، و لما كان الحكم المطعون فيه مقاماً فى هذا الخصوص على أسباب سائغة فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .