الطعن رقم 474 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1975-3-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ اقامة الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وخطاه فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون انهم دفعوا ببطلان الاستئناف وبسقوط الحق فيه وباعتباره كان لم يكن لتوجيهه الى مورثهم واعلانه به بعد وفاته مما يجعله معدوم الاثر وغير مقبول وكان لم يكن - غير ان محكمة الاستئناف قضت برفض هذا الدفع لعدم ابدائه قبل التكلم فى الموضوع وهو خطا ومخالفة للقانون . ذلك ان من أركان الدعوى ان ترفع على خصم موجود باجراء صحيح، كما ان الاجراء الباطل لا يصححه تنازل او سكوت واذ حدد الشارع ميعاد رفع الاستئناف المقصود اعلانه فى ثلاثين يوما من تقديم صحيفته الى قلم المحضرين ، وكان المقصود باعلانه هو أن يتم فى الميعاد مستوفيا بعدم قبوله شكلا اذ كان ذلك وكان الدفع الذى ابداه الطاعنون هو من الدفوع التى يجوز الدفع بها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، كما ان شكل الاستئناف يتعلق بالنظام العام وتملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر يكون مخطئا فى القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ، و لا يصححها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم و من ثم فأن الدفع المتعلق بإنعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب إختصامهم قانوناً لا يعتبر بذلك من الدفوع المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون المرافعات السابق ، التى تسقط بعدم إبدائها قبل التكلم فى الموضوع . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم قدموا صحيفة إستئنافهم إلى قلم المحضرين فى 1966/6/6 موجهين هذا الإستئناف إلى مورث الطاعنين ، الذى تبين أنه كان قد توفى بتاريخ 1965/8/22 قبل تقديم الصحيفة و إعلانها ، فإن الخصومة فى الإستئناف لا تكون قد إنعقدت بين طرفيها ، و لا يترتب على تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين أى أثر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى ، و تنتهى من وقت العلم بهذه الوفاة ، فإنه كان على المطعون عليهم و قد علموا بوفاة المستأنف عليه فى تاريخ سابق على تقديم الصحيفة أن يعيدوا توجيه إستئنافهم إلى الورثة جملة فى هذا الميعاد وفقاً للمادة 383 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 217 من قانون المرافعات الحالى حتى يتوافر سقوط الحق فى الإستئناف ، و إذ لم يقم المطعون عليهم بإتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فإن إستئنافهم يكون باطلاً ، فلا يصححه أى إجراء ، و يكون حقهم فى الإستئناف قد سقط بفوات ميعاده ، دون إعتداد بتعجيل الطاعنين بالإستئناف فى ... ... لورود هذا التعجيل على غير محل . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع ببطلان الإستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .