الطعن رقم 445 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1975-2-5
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ عرف
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه شابه البطلان من عدة وجوه ( الأول) اغفال المطعون عليه الثانى رغم انه كان من بين الخصوم امام محكمة اول درجة . (الثانى) صدوره من المحكمة وهى منعقدة بهيئة علنية بالمخالفة للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ( الثالث ) استدلاله بالعريضه المقدمة من الطاعن الى مراقبة الضرائب فى اسباب استئنافها ولم يواجه بها الطاعن ( الرابع) تناقضه اذ بعد ان قرر ان شاهدى الطاعن شهدا بما يؤيد دعواه عاد وعيب ما انتهى اليه .
وحيث ان حاصل الاسباب الثانى والثالث والرابع والخامس ان الحكم أخطا فى القانون وشابه قصور فى التسبيب لانه قضى باستحقاق ضريبة فوائد الديون دون أن يقيم دليلا على تحصيل الطاعن لتلك الفوائد فى حين ان المادة 18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تستوجب لسريان الضريبة ان يتم الاداء الفعلى للفوائد وقد استدل الحكم على ذلك بما لا يصلح لإثباته اذ استند الى ان سندى الدينين ثابتا التاريخ والى ان العريضة المقدمة من الطاعن الى مراقبة الضرائب تدل على ان حقيقة الدين قرض لا هبة واهدر الحكم عقد الصلح المؤرخ 13/8/1958 كما خالف العرف الذى لا يقر قبض الفائدة من الام والاخت الشقيقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و لا يكفى لإعتبار الشخص طرفاً فى الحكم أن يكون قد إختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة ، و لما كان الثابت أن المطعون عليه الثانى إختصم فقط أمام المحكمة الإبتدائية و لم يمثل فى الخصومة بمرحلة الإستئناف ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له يكون فى محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يوجب القانون شمول الإستئناف لكل من إختصم فى الدعوى أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و إن كانت المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية ، إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بالحكم فى علانية و لو نظرت الدعوى فى جلسة سرية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا على محكمة الإستئناف إن هى إستندت فى قضائها - لصالح المستأنف - إلى أدلة و أسانيد أخرى غير التى أوردها المستأنف ، متى كان ما إستندت إليه مستمداً من أوراق الدعوى ، لأن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية - فى حدود طلبات المستأنف - الدعوى بعناصرها الواقعية و أدلتها القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدم لها من الأدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع أن يتقاضى إبن فوائد من والدته وشقيقته فإنه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.