⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 377 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1975-1-8 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التضامن
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حصال سببى الطعن مخالفة الحكمين المطعون فيها للقانون والخطا فى تطبيقه ومخالفته الثابت بالاوراق ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الطعن على سند من القول بان المطعون عليه الاول عندما تقدم باعتراضه امام لجنة الطعن كان يمثل جميع الشركاء وان وضع الشركاء فى شركات التضامن قد تغير بعد إضافة الفقرة الرابعة للمادة 34 منم القانون رقم 14 لسنة 1939 والتى تتضمن اعترافا بالشخصية الإعتبارية لهذه الشركات فى حين أن الواضح من سياق نص المادة المذكورة ان المشرع لم يعتد بصدد فرض الضريبة وربطها بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن ، وانه سوى بين الشريك المتضامن والممول الفرد من حيث اخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يجنيه من ارباح وأوجب توجيه اجراءات الربط الى كل شريك متضامن على حدة ، وألزمه بالطعن فى هذه الإجراءات بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ، ولا يغير من هذا النظر إضافة الفقرة الرابعة لتلك المادة والتى تجعل دين الضريبة على الشريك دينا على الشركة اذ تعدو هذه الاضافة ان تكون ضمانا جديدا لمصلحة الضرائب لتحصيل الضرائب المستحقة على الشركاء واذ كان الثابت أن عريضة الطعن فى تقديرات المصلحة مقدمة من المطعون عليه الاول بصفته مديرا لشركة محلات .... ..... وليس بصفته نائبا عن باقى الشركاء فإن الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من صحيفة الطعن - المقدمة إلى لجنة الطعن - أنها و إن كانت مقدمة من المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة ، إلا أن عباراتها كانت بصيغة الجمع و شملت الطعن فى إخطارات الربط الموجهة إلى كل من الشركاء المطعون عليهم ، مع التمسك بإقرار المطعون عليه الأول عن نفسه و عن باقى الشركاء ، و إذ إستخلص الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه ، نيابة المطعون عليه الأول عن باقى شركائه - فى شركة التضامن - فى رفع الطعن من صلب العريضة و من عباراتها و أنها كانت إستمراراً لنيابته عنهم أثناء نظر الإعتراضات أمام اللجنه الداخلية حيث إتفق مع المصلحة الطاعنة على تحديد أرباح السنوات من 1954/ 1955 إلى 1956/ 1957 عن نفسه و عن باقى الشركاء و هو الإتفاق الذى سلمت به المصلحة و طالبتهم بتنفيذه مما يتعارض مع إنكارها لتمثيله لهم ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و كانت هذه الدعامة الصحيحة التى إستند إليها الحكم المطعون فيه تكفى لحمله ، فإنه يكون غير منتج النعى عليه بخطئه فى تفسير الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .