⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 361 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1975-2-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ذلك انه خصم من قيمة التركة مبلغ 2710ج مقابل التحسين المفروض على الشونة المخلفة عن المورث فى حين ان هذه الشونة قدرت حكما طبقا لنص المادة 36 من قانون رسم الايلولة فلا يجوز خصم اى مقابل لما قد يلحقها من نقص والا ادى ذلك الى الخلط بين طريقة التقدير الحكمى وطريقة التقدير الفعلى الامر الذى يخالف نص المادة المشار اليها . وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة شكلا لرفعه بعد الميعاد فى حين ان ميعاد الطعن فى قرارات لجان الطعن طبقا للمواد 38 من القانون رقم 142 سنة 1944 و53و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو شهر يبدا من تاريخ اعلانها الى الخصم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وبغير اتخاذ هذا الاجراء لا ينفتح ميعاد الطعن ولو علم صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة اخرى ولما كانت الطاعنة لم تعلن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وان ما اقرت به فى صحيفة طعنها من اخطارها بهذا القرار فى 7/10/1963 لم يكن يعنى الا انها علمت به عن طريق تسليمه اليها على " سركى" فان طعنها يكون قد رفع فى الميعاد القانونى . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها اوضحت فى دفاعها امام محكمة الاستئناف ان الخبير استبعد من صافى التركة مبلغ 3171ج باعتبار انه الفرق بين مبلغ 3363ج الذى قدر به قيمة المطحن المخلف عن المورث ومبلغ 6534ج قيمة تقدير اللجنة له مع ان اللجنة قدرت المطحن فى حقيقة الامر بمبلغ 5552ج ومن ثم كان يتعين على الخبير ان يستبعد فقط من صافى التركة مبلغ 2189ج الا ان الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد الحكم المستانف الذى اخذ بتقرير الخبير والتفت عن هذا الدفاع الجوهرى وهو ما يعيبه بالقصور . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الخبير استبعد من صافى التركة 226ج و760م و666ج و728م قيمة الاموال الاميرية المستحقة على الاطيان المخلفة عن المورث والمؤجرة ... .... استنادا الى الحكمين رقمى 687 سنة 1957 مدنى بندر اسيوط ، 662 سنة 1958 مدنى اسيوط الابتدائية كما استبعد المصروفات القضائية الخاصة بهاتين القضيتين وقد تمسكت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ان الاموال الاميرية التى خصمها الخبير بموجب الحكمين المشار اليهما هى اموال استحقت على الاطيان عن سنة 1957 اى بعد وفاة المورث ومن ثم فلا تخصم من التركة لا هى ولا مصروفات القضيتين المذكورتين الا ان محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفاع وسايرت محكمة اول درجة فى خصم هذه المبالغ اخذا بتقرير الخبير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مقابل التحسين المفروض على الشونة المخلفة عن المورث وفقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 قد إستحق على المورث حال حياته ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على ذلك - أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى - خصم قيمة هذا الدين من التركة ، و كان لا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص و بين تقدير قيمة الشونة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز لمصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات فى خلال شهر من تاريخ إعلانها إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم و لا يغنى عنه إجراء آخر ، و بغيره لا ينفتح ميعاد الطعن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طعن مصلحة الضرائب شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالرغم من عدم إعلانها بقرار لجنة الطعن بكتاب موصى عليه بعلم وصول - إذ أخطرت بالقرار عن طريق تسليمه إليها على " سركى " - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .