⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-2-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ممول ليست له حسابات منتظمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان مامورية الضرائب قدرت ارباح الطاعن من تجارته في البقالة في المدة من سنة 1939 الي سنة 1941 قلم يقبل هذا التقدير فاحيل الي لجنة تقدير الضرائب فاصدرت قرارها في 31/8/1942 بتحديد ارباحه العادية بطريق التقدير لانه لا يمسك دفاتر او حسابات منتظمة وقدرت ارباحه في سنة 1939 بمبلغ1200 جنيه وسري هذا التقدير علي ارباحه في سنة 1940 وفقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وفي19/9/1942 اخطرته المامورية بخطاب موصي عليه بعلم مع علم وصول بقرار اللجنة وفقا لنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فطعن في هذا القرار وقضي نهائيا في 21/10/1943 برفض الطعن وتاييد القرار المعارض فيه ولما ان صدر القانون رقم 120 لسنة 1944 الذي الغي المادة 55 وابطل التقدير الساري بمقتضاها اعادت المامورية تقدير ارباح الطاعن عن سنة 1940 كما قدرت ارباحه في المدة من سنة 1942 الي سنة 1945 وزاخطرته بهذا التقدير في 18/10/1947 فارسل الي المامورية كتابا في 29/11/1947 معترضا علي هذا التقدير وطلب فيه اختيار رقم ارباح سنة 1939 لتحسب علي اساس ضريبة الارباح الاستثنائية وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60لسنة 1941 المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1943 فردت عليه مصلحة الضرائب بكتابها المؤرخ في 11/12/1947 بانه لا يصح له اختيار ارباح سنة 1939 لانه لم يبلغ مصلحة الضرائب بهذا الاختيار في الميعاد القانوني فاقام عليها الدعوى رقم 40 لسنة 1948 تجاري كلي مصر طالبا الغاء قرار مامورية الضرائب الصادر في 11 /12/1947 والقاضي بعدم صحة اختياره رقم ارباح سنة 1939 اساسا لحساب ارباحه الاستثنائية مستندا في ذلك الي انه كان لزاما علي مصلحة الضرائب ان تنبهه الي انها اعتمدت ارباح سنة 1939 لتكون اساسا للمقارنة وانه كان يجب ان يتضمن اخطارها هذا دعوة الممول صراحة الي اختيار رقم المقارنة للقانون رقم 60 لسنة 1941 الخاص بالارباح الاستثنائية ولا يكفي اخطاره في 19/9/1942 بتقدير ارباحه العادية عن سنة 1939 تطبيقا للقانون رقم 14 لسنة 1939 - فدفعت المطعون عليها الدعوى بان حق الطاعن في الاختيار قد سقط لان اختياره حصل بعد الميعاد الذي نص عليه القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 الصادر تنفيذا للقانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 فقضت المحكمة برفض الدعوى مؤسسة حكمها علي ان الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة له وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالث من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1943 ان تختار كأساس للمقارنة اما ارباح سنة 1939 او السنة المالية المنتهية في خلالها كما اعتمدتها مصلحة الضرائب واما الطريقة المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة الثانية وهي 12% من راس المال المستثمر في المنشاة وذلك وفقا للاوضاع والمواعيد التي تحدد بقرار وزاري ولما كان القرار الوزاري رقم 32 لسنة1944 قد نص علي ان ميعاد الاختيار بالنسبة الي الممولين الذين لا يمسكون حسابات منتظمة هو اخر مارس سنة 1939 قبل نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية اما من اخطرتهم المصلحة بذلك بعد تاريخ نشره فيسري الميعاد في حقهم من تاريخ اخطارهم بارباح سنة 1939 ولما كان الطاعن قد اخطر في 19/9/1942 باعتماد ارباحه في سنة 1939 وهو ممن لا يمسكون حسابات منتظمة ولم يبد اختيارهم الا في 29/11/1947 فيكون حقه في الاختيار قد سقط اذ كان عليه ان يبديه حتي اخر مارس سنة 1944 ومن ثم يتعين تحديد ربحه الاستثنائي علي اساس ما زاد علي 12% من راس ماله المستثمر في المنشأة وهو رقم المفارتة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانونرقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 . استانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 188 تجاري سنة 65 قضائية استئناف مصر - فقضت المحكمة في 15/12/1949 بتاييد الحكم المستانف للاسباب التي بني عليها فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه اخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بانه كان يتعين علي الطاعن ان يقدم الي مامورية الضرائب طلب اختياره في ميعاد لا يجاوز اخر مارس سنة 1944 علي اعتبار انه من الممولين الذين اخطرتهم مصلحة الضرائب قبل نشر القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 بتقدير ارباحهم عن سنة 1939 ووجه الخطأ في ذلك هو ان الاخطار المشار اليه في المادة 1 فقرة اولي من هذا القرار يجب ان يكون اخطارا وجه الي الممول تنفيذا للقانون رقم 60 لسنة1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 بفرض ضريبة خاصة علي الارباح الاستثنائية حتي يكون له شأنه في اسقاط حق الاختيار المخول للطاعن بمقتضي القانون المذكور . اما وهذا الاخطار قد ارسل للطاعن في 19/9/1942 عن قرار لجنة تقدير الضرائب الصادر في 31/8/1942 بتقدير ارباحه العادية وفقا للقانون رقم 14 لسنة 1939 وقد عارض فيه الطاعن ولم يرسل اليه بعده اخطار جديد فانه لا يصح اعتباره الاخطار المقصود في القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 والذي يترتب عليه وجوب استعمال الحق المخول للممول في الاختيار في اخر مارس سنة 1944 . ومن حيث ان هذا الطعن في محله ذلك ان القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 اذ نص علي انه " لاجل استعمال الحق المخول بمقتضي الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة1941 المعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1943 للممولين الذين ليست لهم حسابات منتظمة - ينبغي - ان يقدم الممول الي مامورية الضرائب الواقع بدائرتها اختصاصها مركز اعماله طالبا وضحت به الطريقة التي اختارها ..." .وذلك في ميعاد لا يتجاوز اخر مارس سنة 1944 بالنسبة للممولين الذين اخطرتهم مصلحة الضرائب قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتقدير او اعتماد ارباحهم عن سنة 1939 او عن السنة المالية المنتهية في خلالها " اذ نص علي ذلك فقد دل علي ان المقصود بالاخطار المشار اليه هو ان يكون الممول علي بينة من تقدير ارباحه عن سنة 1939 تقديرا نهائيا لا طعن فيه بحيث يعتبر حكمها حكم الارباح المعتمدة وذلك لكي يتسني له استعمال حقه في اختيار احدي الطريقتين اللتين خول حق اختيار احدهما لتكون اساسا لتقدير ارباحه الاستثنائية وفقا للقانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة1943 ولما كان الاخطار الذي ارسل الي الطاعن في 12/9/1942 انما حصل عن فرار لجنة تقدير الضرائب لارباحه العادية عن سنة 1939 و 1940و 1941 وهو تقدير لم يقبله الطاعن وطعن فيه وكان من الجائز ان لا يفصل نهائيا في طعنه الا بعد نشر القرار السالف الذكر فلا يصح ان يعتبره اخطاره به هو الاخطار المقصود في القرار السالف الذكر بحيث ينبني عليه وجوب استعمال حقه في اختيار رقم المقارنة قبل اخر مارس سنة 1944 والا حددت ارباحه الاستئثنائية تحديدا حكميا علي اساس ما يزيد علي 12 % من راس المال المستثمر في المنشأة ولما كانت المطوعن عليها لم تقدم ما يثبت انها اخطرت الطاعن برقم ارباحه عن سنة 1939 بعد ان اصبح تقديرها نهائيا غير قابل للطعن فيه فبقي حقه في الاختيار قائما وفقا للمادة الثالثة فقرة ثانية من القانون رقم 60 لسنة1941 ومن ثم يكون الحكم اذ قضي علي خلاف ذلك قد خالف القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة الي بحث بقية اسباب الطعن . ومن حيث ان الدعوى صالحة للحكم فيها . ومن حيث انه لما سبق بيانه يكون في غير محله ما قررته مامورية الضرائب بكتابها المحرر في 11/12/1947 من عدم قبول اختيار الطاعن رقم ارباحه عن سنة 1939 كاساس لاحتساب الضريبة عن ارباحه الاستثنائية استنادا الي ان هذا الاختيار حصل بعد فوات ميعاده - ويكون الحكم المستانف اذ قضي برفض دعوى الطاعن اخذا بما ذهبت اليه المامورية في هذا الخصوص قد اخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين الغاؤه والحكم للطاعن بطلباته السابق بيانها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 إذ نص على أنه " لأجل استعمال الحق المخول بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1943 للممولين الذين ليست لهم حسابات منتظمة ـ ينبغي ـ أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة اختصاصها مركز أعماله طلبا موضحا به الطريقة التي اختارها....". وذلك في ميعاد لا يتجاوز آخر مارس سنة 1944 بالنسبة للممولين الذين أخطرتهم مصلحة الضرائب قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتقدير أو اعتماد أرباحهم عن سنة 1939 أو عن السنة المالية المنتهية في خلالها. إذ نص على ذلك فقد دل على أن المقصود بالإخطار المشار إليه هو أن يكون الممول على بينة من تقدير أرباحه عن سنة 1939 تقديرا نهائيا لا طعن فيه بحيث يعتبر حكمها حكم الأرباح المعتمدة وذلك لكي يتسنى له استعمال حقه في اختيار إحدى الطريقتين اللتين خول حق اختيار إحداهما لتكون أساسا لتقدير أرباحه الاستثنائية وفقا للقانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943، وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الإخطار الذي أرسل إلى الطاعن في 12 من سبتمبر سنه 1942 إنما حصل عن قرار لجنة تقدير الضرائب لأرباح العادية عن سنة 1939 و1940 و1941 وهو تقدير لم يقبله الطاعن وطعن فيه وكان من الجائز أن لا يفصل نهائيا في طعنه إلا بعد نشر القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 فلا يصح أن يعتبر إخطاره به هو الإخطار المقصود في القرار السالف الذكر بحيث ينبني عليه وجوب استعمال حقه في اختيار رقم المقارنة قبل آخر مارس سنة 1944 وإلا حددت أرباحه الاستثنائية تحديدا حكميا على أساس ما يزيد على 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة. ولما كانت مصلحة الضرائب المطعون عليها لم تقدم ما يثبت أنها أخطرت الطاعن برقم أرباحه عن سنة 1939 بعد أن أصبح تقديرها نهائيا غير قابل للطعن فيه فإن حقه في الاختيار يبقى قائما وفقا للمادة الثالثة فقرة ثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.