⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1975-1-29 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: محل تجارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال تجارية
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بإستبعاد قيمة شهرة استدويهات " جلال" من اصول التركة على سند من القول بأنه يشترط لتحقيق الشهرة زيادة ارباح المنشأة التى تركها المورث عن الارباح العادية لمثيلاتها من المنشأت الاخرى وان يكون المتوفى هو مصدر هذه الزيادة وان تستمر المنشاة فى تحيق زيادة فى الارباح بعد الوفاة الا ان هذه الشروط جميعها غير محققة بالنسبة لاستديوهات السينما المخلفة عن المورث بدليل ان الخبير الذى انتدب لجرد التركة من قبل محكمة الاحوال الشخصية قد استبعد قيمة شهرة هذه الاستديوهات من أصول التركة فى حين ان شهرة المنشاة التجارية هى مجموعة من عناصر المنشاة وجزء من رأسمالها سواء قامت على عنصر شخى ككفاية صاحب المنشاة ودرايته وخبرته او على عنصر موضوعى يتعلق بموقع المحل او جودة صناعته وتنظيمه او على العنصرين معا ،ومن ثم فتعتبر الشهرة من أصول التركة وتؤول الى الورثة اذا استمروا فى استغلال المنشاة بعد وفاة مورثهم وتقوم بقيمتها الحقيقية فى تاريخ الوفاة وهو التاريخ الذى تقدر فيه اموال التركة بإعتبار ان الوفاة هى الواقعة المنشئة للضريبة ، هذا وما كان يجوز للحكم ان يستند فى استبعاد عنصر الشهرة من أصول التركة الى تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة الاحوال الشخصية لجرد تركة المتوفى لان الخبير قدر العناصر المادية للإستديوهات المخلفة عن المورث وأغفل تقدير عناصرها المعنوية ومنها الشهرة دون سبب مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة و تحتمل النقصان أو الإنقضاء و تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادى لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ إنتهى الحكم إلى إستبعاد شهرة المنشأة من أصول التركة ، بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن النعى على ما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح و إستقام على بعض أسبابه مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون فى أسبابه الأخرى .