الطعن رقم 294 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1975-1-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ الطعن الضريبى - تقدير الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول من سببى الطعن على الحكم المطعون فى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على ان ما يطرح على المحكمة من اوجه الطعن فى تقدير الضريبة فى سنة الاساس مع إتخاذ أرباح هذه السنة مقياسا للأرباح فى السنوات المقيسة لا يمنع من اعتبار الطعن مرفوعا كذلك امام المحكمة عن هذه السنوات الاخيرة حتى يكون قضاؤها شاملا لتقدير صافى أرباح الممول فى كل من سنة القياس والسنوات المقيسة ، وهذا من الحكم مخالف للقانون ، ذلك ان الفقرة 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1964 تنص على ان رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه فى شان تقدير الارباح التى تستحق عنها الضرائب تقدر بإعتبار قيمة الارباح المتنازع عليها وهو ما مؤداه ان الارباح الخاضعة للضريبة لانها لم تكن نزاع لا تدخل فى الاعتبار عند تقدير رسوم الدعوى الضريبية لانها لم تكن محلا للتداعى امام المحكمة ، ولما كان الثابت من الاوراق ان لجنة طعن الضرائب اعملت قواعد الربط الحكمى عند تقديرها أرباح المطعون عليهم من بعض الانشطة فان الارباح المقدرة لكل نوع منها فى سنة القياس تكون هى وحدها محل المنازعة فى الطعن المرفوع امام المحكمة الابتدائية وتكون من ثم الاساس الذى يقوم عليه تقدير قيمة الدعوى دون ما اعتبار بعد ذلك لارباح السنوات المقيسة التى طبقت فى شانها قواعد الربط الحكمى ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقدير رسوم الدعوى على اساس الارباح المتنازع عليها فى جميع سنوات المنازعة فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص البند 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية " المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1946 " أن العبرة عند تقدير رسم الدعوى التى ترفع طعناً فى قرار اللجنة هى بقيمة الأرباح المتنازع عليها ، فإذا تناول الطعن المنازعة فى تقدير أرباح الممول فى عدة سنوات قدر الرسم عن كل سنة على حدة ، و لا يستثنى من ذلك إلا حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لبعض سنوات المحاسبة ، إذ أن النزاع فى هذه الحالة لا يكون مثاراً أمام المحكمة إلا بالنسبة لتقدير الأرباح فى سنة القياس وحدها و تكون قيمة الأرباح المتنازع عليها فى هذه السنة هى المناط عند تقدير رسم الدعوى دون ما إعتداد بأرباح السنوات المقيسة لخروجها عن نطاق المنازعة ، فإذا كان الممول قد مارس عدة أنشطة و طبقت قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لأحدها وجب إستبعاد قيمة أرباح هذا النشاط فى السنوات المقيسة عند تقدير الرسم .