⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 291 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1975-1-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمين
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اخرج مبلغ التامين المستحق لورثة المتوفى لدى مصلحة التأمين والادخار من تقدير قيمة التركة مؤسسا قضاءه على ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 من ان التامين على الحياة اذا قصد به توفير العيش لورثة المتوفى وكان من انظمة الخدمة المقررة فى الحكومة وفى بعض الهيئات الاخرى فان رسم الايلولة لا يشمله فى حين ان المادة 12/1 من هذا القانون تنص على ان تشمل التركات الخاضعة لرسم الايلولة جميع الاموال التى تتألف منها التركة منقولة او ثابته ......... والتامينات على الحياة وكل ما عداه فى التامينات التى تستحق تسديدها بسبب وفاة المورث وكذلك ما ابرمه من عقود التامين فى حياته لمصلحة ورثته او غيرهم ، وهذا نص صريح الدلالة على خضوع مبالغ التامين لرسم الايلولة فلا تجوز مخالفته والأخذ بما جاء بالمذكرة الايضاحية التى تتعارض معه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1961 يدل صرحة على أن كل التأمينات التى تستحق تسديدها بسبب وفاة المورث - و منها التأمينات الجماعية التى تعقدها الحكومة لصالح موظفيها و يستحق وفاؤها بوفاة المورث - تدخل قى تقدير قيمة التركة طالما أنها لا تندرج ضمن الإستثنائين الخاصين بالإعفاء الوارد بهذا النص ، يؤيد ذلك أن المشرع حين شاء إخراج أنواع معينة من التأمينات من تقدير قيمة التركة نص على ذلك صراحة فى القانون رقم 93 لسنة 1961 بإضافة إستثناء ثالث هو - مبالغ التأمينات الجماعية التى تعقدها الهيئة العامة أو الأفراد لصالح موظفيها و عمالها أيا كانت قيمتها - إلى حالتى الإعفاء المشار إليهما ، أما ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 - قبل تعديله - من أن " التأمين على الحياة إذا قصد به توفير العيش لورثة المتوفى و كان جزءاً من أنظمة الخدمة المقررة فى الحكومة فإن رسم الأيلولة لا يشمله " فلا يجوز الأخذ به إذ لا يصح إهدار إعمال نص قانونى صريح إذا تعارضت معه مذكرته الإيضاحية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج مبلغ التأمين المستحق للورثة لدى مصلحة التأمين و الإدخار - من التركة بناء على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 مخالفاً بذلك صراحة النص الوارد بالمادة 12 من هذا القانون قبل تعديلها ، فإنه يكون قد خالف القانون .