⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1975-4-13 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الحكم المطعون فيه ذهب الى انه يشترط لاتسبعاد اعمال الربط الحكمى بسبب وجود تغير جوهرى فى ارباح الممول عما كانت عليه فى سنة الاساس وفقا لاحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ان تقوم مصلحة الضرائب باخطار الممول بخطاب مسجل بعلم الوصول بالاسباب التى بنت عليها ذلك فاذا لم تفعل - كما هو حاصل فى الدعوى - فان اعمال القياس يكون واجبا ، فى حين ان قاعدة القياس سالفة الذكر تقضى ان تكون ارباح الممول فى سنة القياس لم تتجاوز خمسمائة جنيه على انه اذا كان هناك زيادة جوهرية فى السنوات المقيسة فان هذا يمنع اعمال تلك القاعدة بشرط ان تقوم مصلحة الضرائب باخطار الممول بذلك اما اذا كان تقدير المصلحة يمنع من إعمال قاعدة القياس ابتداء بان قدرت ارباح سنة 1955 باكثر من خمسمائة جنيه فان واجب الاخطار لا يكون له محل فاذا تحقق شرط اعمال القياس بعد ذلك بان نزلت جهة الطعن بتقدير ارباح سنة الاساس بحيث لا يجاوز خمسمائة جنيه فان هذه الجهة هى التى تعمل حكم القانون فى شان القياس وشروطه ولما كان الثابت فى الدعوى ان ارباح سنة 1956 قد زادت بمعدل 41% عن ارباح سنة 1955 كما زادت عنها ارباح سنة 1957 بمعدل 81% بسب توقف احد فرعى المنشاة عن العمل طوال سبعة اشهر من سنة الاساس لنشوب حريق فيه فان ذلك يقتضى استبعاد تطبيق الربط الحكمى وتقدير الارباح فعليا وهو ما انتهى اليه الحكم الابتدائى الا ان الحكم المطعون فيه الغى ذلك الحكم واعمل الربط الحكمى على اساس ان مصلحة الضرائب لم تخطر الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالاسباب التى تبنى عليها رايها وهو منه خطا ومخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تربط ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على الأرباح الحقيقية التى يحصل عليها الممول ، إلا أن المشرع رأى وضع قاعدة ثابتة تحكم قطاعاً كبيراً من صغار الممولين الذين لا يمسكون دفاتر حسابية منتظمة مما يجعلهم خاضعين لنظام التقدير ، و لذلك أصدر القانون رقم 102 لسنة 1958 بإضافة أحكام جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 ، بفرض ضريبة على الأرباح إنتظمت قواعد الربط الحكمى ، و هى تقوم على إتخاذ سنة الأساس التى حددها القانون سنة 1955 على أن تقاس أرباحها على أرباح سنة أو أكثر تالية لها بشرط أن تكون أرباح سنة القياس لا تتجاوز خمسمائة جنيه ، فإذا وجد الممول أن أرباحه فى السنة المقيسة قد هبطت كثيراً فله أن يستبدل بسنة الأساس السنة التالية لها ، أما لو كان الأمر فى هذه الأرباح المقيسة بالزيادة فلمصلحة الضرائب إذا كانت الزيادة جوهرية أن تخطر الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعدم إعمالها الربط الحكمى ، و هو ما يبين منه أن واجب الإخطار الذى فرضه القانون على مصلحة الضرائب عند وجود زيادة جوهرية فى السنة المقيسة لا يقوم إلا لو كان الممول من صغار الممولين الذين لا تتجاوز أرباح سنة القياس لهم خمسمائة جنيه أما لو كان تقدير مصلحة الضرائب لإرباح سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه ، فإنها تكون قد خرجت بهذا التقدير عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 بالربط الحكمى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت مصلحة الضرائب قدرت إبتداء أرباح سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه ، فإنها لم تكن بحاجة إلى إعمال أحكام الربط الحكمى بما فى ذلك الإخطار - عن الزيادة الجوهرية للأرباح - و لا يغير من ذلك نزول لجنة الطعن بهذا التقدير لسنة 1955 إلى ما لا يجاوز خمسمائة جنيه و قبول مصلحة الضرائب له ، لأنه بالطعن على هذا التقدير يخرج أمر البت فيه من يدها و لا تملك إتخاذ أى إجراء يمس هذا التقدير و يصبح البت فى المنازعة لجهة الطعن وحدها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .