الطعن رقم 189 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1975-3-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ ضريبة كسب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى باحتساب اعانة غلاء المعيشة " وإعانة الزوجة" اللتين صرفتا اليه فى خلال سنوات النزاع ضمن ايراده الخاضع للضريبة العامة على الايراد استنادا الى ان هذه المبالغ هى اعانة غلاء معيشة تخضع للضريبة وفق المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا يمكن اعتبارها من قبيل بدل التمثيل الذى ينفق ويخصص لتغطية مصروفات تتعلق بشئون الوظيفة، فى حين ان هذه الاعانة بنوعيها هى فى حقيقتها بدل تمثيل بلائحة شروط فى مهام الوظيفة ، وقد افصح عن ذلك قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنلصى الذى حدد اعانة غلاء المعيشة فى الخارج بما تساويه فى الداخل وخول وزير الخارجية الحق فى تحديد بدل التمثيل الاضافى ، ويعد هذا القرار كاشفا عن طبيعة هذه المبالغ التى تصرف استثناء لاعضاء السلكين السياسى والقنصلى الذين يعملون بالخارج ، وجاء مؤيدا لوجهة نظر وزارة الخارجية ، واذ لم يرد الحكم المطعون فيه على اسانيد الحكم الابتدائى فى هذا الشان ولم يعرض للقرار الجمهورى سالف الذكر فانه علاوة على مخالفته للقانون يكون قد عاره قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعانه غلاء المعيشة " و مثلها إعانة الزوجة " تدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بقولها " تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات و ماهيات و مكافآت و أجور و معاشات و إيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً و عيناً " و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولهما النزاع هى " إعانة غلاء معيشة إضافية " و إعانة زوجة - اللتين حصل عليهما الممول الطاعن إبان عمله ملحقاً زراعياً بسفارة مصر بالولايات المتحدة - و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء معيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوى لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن ، و هو خاص بالضريبة المستحقة عن السنوات من 1954 إلى 1957 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها .