الطعن رقم 175 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1975-1-29
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ الموطن المختار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه ، اذ قضى برفض الدفع بسقوط الاستئناف على سند من ان اعلان الطاعن به كان صحيحا وذلك رغم أن هذا الاعلان لم يسلم لشخصه او فى موطنه وفق ما تقضى به المادة 11 من قانون المرافعات السابق وإنما سلم الى وكيل مكتب المحامى فى غير الاحوال التى تجيز الاعلان فى المحل المختار ودون ان يثبت المحضر واقعة حضور المحامى او غيابه وقت الاعلان وهو بيان جوهرى يترتب على اغفاله البطلان .
وحيث ان حاصل السببين الثانى والثالث ، ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه عيب القصور فى التسبيب اذا اعتبر اخطار الطاعن بالنموذج 19 ضرائب بالنسبة للسنوات من 1956 الى 1958 صحيحا ، رغم ان علم الوصول ليس موقعا بإمضائه ويحمل توقيعا غير واضح لشخص غير تابع له وليس من بين اقربائه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذاناً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، و لا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيماً فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " و نص فى البند 258 على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم " و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير علم المرسل إليه - الممول - بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة و لما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه بإسمه و عنوانه و من تسليم النموذج فى مقر المنشأة و من التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته فى الإستلام كان تابعاً للطاعن فى تاريخ إستلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .