الطعن رقم 96 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1975-1-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
⚖️ هبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ، ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استبعد من عناصر التركة مبلغ 1059ج و840م قيمة مبان استنادا الى انها مخصصة لسكنى اسرة المتوفى ، مع أن الثابت من صورة عقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/10/1952 الخاص بشراء هذا المنزل ان المورث بصفته ولى امر ولديه ....... و......... ، اشترى المنزل الكائن بشارع سعد زغلول والمكون من طابقين ، وفى خلال سنة 1954 تم بناء الدورين الثالث والرابع وحجرتين بالسطح وصرف المبلع المستبعد فى بناء جزء مما استجد ، وعلى هذا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 اذ انزل حكم الاعفاء على منزل لا يملكه المورث ، ولم يترك بالوفاة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن فرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، يدل على أن الشارع إتخذ من خمس السنوات السابقة على الوفاة ، فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة ، الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ، فيسرى عليها تبعاً لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة 3/12 سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه ، و لا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بأن هذه الدار لم تكن ضمن ما يملكه المورث قبل الوفاة و تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة على وفاته .