الطعن رقم 177 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-6-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حصة شائعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استرداد عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الي المطعون عليه الاول لعدم اعلانه بتقرير الطعن .
ومن حيث ان هذا الدفع في محله ويتعين الحكم علي مقتضاه .
ومن حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الاول من المطعون عليهم .
ومن حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان الطاعن اقام علي المطعون عليهم الدعوى رقم 1991 سنة 48 امام محكمة منوف الجزئية يطلب ان يتملك بطريق الاسترداد العقاري العشرة القراريط المبيعة من الاولين الي الثالثة – وفي 8/2/1949 عدل دعواه الي طلب تملك 17 ط و3 س مقابل ثمنها وذلك وفقا للمادة 462 من القانون المدني - القديم - وفي اول يوليه سنة 1949 قضت المحكمة برفض الدعوى علي اساس ان الاسترداد لا يجوز الا اذا كان المبيع هو كافة الاستحقاق في التركة او كان جزءا غير معين منها وهو ليس كذلك في واقعة الدعوى فاستانف الطاعن هذا الحكم امام محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قيد استئتافه برقم 346 سنة 1949 وفي 28/2/1950 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بني علي سببين حاصل اولهما مخالفة الحكم القانون اذا اقيم علي ان الاسترداد لا يجوز حيث يكون المبيع جزءا معينا من الحصة الميراثية مع ان نص المادة 462 عام وغير مقيد ومن ثم يكون الاسترداد جائز كلما بيع جزء من التركة .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان ما اقيم عليه الحكم المطعون فيه هو ما جري به قضاء هذه المحكمة من ان نص المادة 4692 من القانون المدني – القديم – لا ينطبق اذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة ذلك بان محل تطبيق هذا النص هو ان يكون المبيع حصة شائعة في تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق .
ومن حيث ان الطاعن ينعي علي الحكم بالسبب الثاني الاخلال بحقه في الدفاع اذا طلب الي المحكمة ندب خبير ليتحقق ان المطعون عليها الثانية سبق لها ان باعت من حصتها الميراثية ما اصبح به المقدار المبيع موضوع الدعوى هو كل ما بقي لها من التركة.
ومن حيث ان هذا السبب غير منتج لما جري به قضاء هذه المحكمة علي ما سبق بيانه وهو بعد مردود بما قرره الحكم من ان طلب المستانف ندب خبيرلتحقيق مزاعمه الجديدة لا يعود باية جدوى وانما يهدف المستانف من ورائه الي اطالة مدة النزاع بدون مسوغ " .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الاول علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بأن نص المادة 462 من القانون المدني " القديم " بشأن الاسترداد العقاري لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة، ذلك بأن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة شائعة في تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق.