⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1975-3-26 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الاستئناف
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ الطعن الضريبى - تقدير الرسوم القضائية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود ومحمد زكى عبد البر و جلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت بان امر التقدير المتظلم منه احتسب المبالغ التى كسبها المطعون عليهم امام محكمة اول درجة على اساس الفرق بين قرار اللجنة وحكم محكمة الاستئناف ، مع ان حقيقة ما كسبوه امام تلك المحكمة هو الفرق بين قرار اللجنة وحكم محكمة اول درجة فحسب ، خاصة وان امر التقدير ذاته قدر المصاريف التى كسبها المطعون عليهم امام محكمة الدرجة الثانية تقديرا مستقلا ، الا ان الحكم اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى . هذا الى ان الطريقة التى اتبعها امر التقدير واقرها الحكم المطعون فيه من احتساب ما خسرته المصلحة فقط دون اعتداد بما خسره المطعون عليهم دون مراعاة للمصاريف المستحقة فعلا ، ترتب عليه ان الحكم الزم المصلحة دون مراعاة للمصاريف المستحقة فعلا بمبلغ 117ج و400م وهو يزيد عن الرسوم المستحقة على الدعويين الابتدائية والاستئنافية والتى لا تجاوز طبقا لما حصله قلم الكتاب ملغ 102ج و730م الامر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة السادسة عشرة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 أن المشرع إعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها رسم نسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها و لما كانت الأرباح المتنازع عليها بين المصلحة و المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة فى حقيقة الواقع بقدر الفرق بين ما قضت به لجنة الطعن و ما إنتهى إليه الحكم الإستئنافى / أخذاً بأن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 آنف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المصاريف يكون على غير أساس المبلغ المقضى به فى آخر الأمر و هو الحكم الصادر من محكمة الإستئناف و لا يتعارض ذلك مع تقدير المصاريف أمام محكمة الدرجة الثانية تقديراً مستقلاً لأن الحكم الصادر فى الإستئناف سواء كان بالتأييد أو بالتعديل يعد بمثابة حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - لم تقدم ما يدل على أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بما أثارته بسبب النعى من إلزامها بما يزيد على مجموع الرسوم المستحقة عن درجتى التقاضى ، فليس لها أن تثيره و لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .