⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1975-1-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ شركات التوصية
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الدفع بعدم القبول وان كان يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة الاستئناف ، إلا ان شرط ذلك ان تكون الدعوى اقيمت ابتداء امام المحكمة فإذا كانت الخصومة قد بدات امام لجنة الطعن ولم يدفع أمامها بهذا الدفع كما لم يطرح على المحكمة الابتدائية عند نظر الطعن على قرار اللجنة فإن هذا الدفع يسقط ولا يجوز ابداؤه امام محكمة الاستئناف لاول مرة ، ولما كانت مصلحة الضرائب قد دفعت لاول مرة بعدم القبول امام محكمة الإستئناف فإن هذا الدفع ينصب على قرار اللجنة لا على قضاء المحكمة الابتدائية واذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و باقى أوراق الطعن أن المنشأة موضوع الدعوى كانت فردية حتى سنة 1949 ثم تحولت إلى شركة توصية إعتباراً من سنة 1950 و لما قدرت مأمورية الضرائب أرباحها إعترض مديرها على هذا التقدير و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت قبول الطعن شكلاً و تعديل تقديرات المأمورية لأرباح الشركاء ، فطعن الشركاء جميعاً على هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تخفيض ما قضت به اللجنة و كذلك طعنت عليه مصلحة الضرائب طالبة رفع التقدير إلى ما كان عليه و لم يشمل طعنها إعتراضاً على صفة من أقام الطعن أمام اللجنة كما قضت المحكمة الإبتدائية فى الطعن دون أن تتعرض هى الأخرى لهذه الصفة و إستأنفت مصلحة الضرائب وحدها هذا الحكم و دفعت لأول مرة بعدم قبول الطعن أمام اللجنه على أساس أن الذى طعن أمامها هو مدير الشركة الذى لا يعتبر نائباً عن الشركاء المتضامنين و لا يفيد من طعنه إلا الشريك الموصى وحده ، لما كان ذلك و كانت لجنة الطعن لا تختص إلا بنظر الإعتراضات التى يقيمها أصحاب الشأن على تقديرات المأمورية و كان قرارها بقبول الإعتراض و الفصل فى موضوعه لصالح الشركاء يتضمن أن الإعتراض أقيم من صاحب الصفة فيه ، و كانت ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعن على القرار الذى تصدره اللجنة قاصرة على ما يطرحه الخصوم عليها مما كان معروضاً على تلك اللجنة و فصلت فيه فصلاً صريحاً أو ضمنياً فإن ما لم يعرض على المحكمة الإبتدائية مما فصلت فيه لجنة الطعن لا يعتبر مطروحاً على تلك المحكمة ، و إذ كان بحث صفات الخصوم أمر لا يتعلق بالنظام العام فإن المحكمة الإبتدائية لا تملك أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه عندما تعرض لبحث صفة الطاعنين لم يلتفت إلى الإستئناف لا ينقل إلى محكمة الإستئناف مما يطرحه المستأنف إلا ما كان معروضاً على المحكمة الإبتدائية و أن النزاع حول الصفة كان قد إستقر أمام لجنة الطعن و لم يطرح على المحكمة الإبتدائية ، و لا يغير من هذا النظر ما هو مقرر فى القانون من أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و لو كان ذلك فى الإستئناف لأن مناط إعمال هذه القاعدة أن يكون موضوع هذا الدفع مطروحاً على المحكمة الإبتدائية صراحة أو ضمناً و البحث فى الصفة و على ما سلف البيان لم يكن مطروحاً على المحكمة الإبتدائية من أى من طرفى الخصومة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم المستأنف و بقبول الدفع بعدم قبول الطعن من الشركاء المتضامنين أمام لجنة الطعن فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد فصل أيضاً فى النزاع حول تقدير أرباح الشريكة الموصية - الطاعنة الرابعة - و هو أمر مرتبط بتقدير أرباح الشركة و الشركاء جميعاً مما لا يسمح بتبعيضه لأن أرباح الشريكة جزء من الأرباح جميعها ، فإن نقض الحكم فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين يمتد أثره إلى قضاء الحكم بالنسبة للشريكة الموصية و لو كانت لم تذكر أسباباً خاصة لطعنها .