الطعن رقم 329 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1975-2-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة قصرت بجلسة المرافعة طعنها على السبب الثانى الذى نعت به على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم خصم من الارباح 10% مقابل الهدايا ، 10% اخرى مقابل خصم مكتبات التوزيع وقرر أن هذين المقابلين لا يعتبران من المصروفات فلا يدخلان ضمن نسبة ال20% المقررة بالفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 دون ان يبين السند القانونى لذلك او يبين ماهية المقابيلن سالفى الذكر او البند الحسابى الذى يرى اضافتهما اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التى تحصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكلفة السلعة أو الخدمات و تكلفة الإدارة أى المصاريف ، و تقدر هذه الأخيرة فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من خصم 35% من الإيراد - من مهنة التأليف - مقابل مصاريف التشغيل ، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم 10% مقابل الهدايا ، 10% مقابل عمولة البيع فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن الـ 20% المقررة حكماً فى المادة 73 المشار إليها و أيد الحكم المستأنف فى خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانونى فى خصمهما إن كانا يخرجان عنها ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون .