الطعن رقم 153 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1975-11-20
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات التضامن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ القانون الواجب التطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان و محمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وإبراهيم صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه اقام قضائه بعدم احقية مصلحة الضرائب فى مطالبة المطعون ضده بالضريبة المستحقة على حصة التوصية فى الشركة على سند من القول بان الشريك المتضامن فى شركات التضامن او التوصية لا يلتزم الا بالضريبة المفروضة عليه وحده لانها تربط عليه شخصيا بما يوازى حصته فى الارباح ولان التضامن بين الشركاء فى دين الضريبة منعدم فى حين ان المشرع فى المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وان عامل الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن او التوصية معاملة الافراد فاخضعهم للضريبة ولم يعتد بالشخصية الاعتبارية للشركة الا ان هذه القاعدة تتعلق بربط الضريبة ولا تؤثر فى علاقة المديونية بين الشركاء المتضامنين وبين مصلحة الضرائب اذ يخضع هذه العلاقة للقواعد العامة الواردة فى المادة 22 من قانون التجارة ومن مقتضاها ان الشريك المتضامن يكون مسئولا عن الديون الناشئة عن نشاط الشركة فى امواله الخاصة فضلا عن ان المادة 285/1 من القانون المدنى تجيز للدائن ان يستوفى الدين من اى مدين متضامن وعلى ذلك فليس معنى شخصية الربط ان ينقسم الالتزام بالضريبة بين الشركاء المتضامنين بل يظل التضامن بينهم قائما فى دين الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرتين 2 ، 3 من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع قد سوى بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن أو التوصية و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً فى مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة عليه وحده دون ما يستحق على باقى الشركاء المتضامنين من ضرائب أو ما يربط منها باسم الشركة عن حصة التوصية ، و إذ كان نص المادة 34 سالف الذكر هو نص ضريبى خاص يتعين إعماله حتى و لو تعارض مع أى نص آخر ورد فى القانون المدنى أو قانون التجارة ، و كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن صفيت الشركة رجعت مصلحة الضرائب على المطعون ضده - الشريك المتضامن - شخصياً بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة على حصة التوصية ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم مسئوليته عن دين هذه الضريبة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .