⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 418 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1975-2-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ تحكيم
⚖️ علاقة العمل
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قضت هذه المحكمة بنقض القرار المطعون فيه و قررت رفض الدفع المبدى من شركات البترول المطعون ضدها بعدم إختصاص هيئة التحكيم و بإختصاصها على أساس أن على هيئة التحكيم أن تتقيد بالقرار الذى أصدرته فى النزاع رقم 4 لسنة 1951 الصادر بين نفس الخصوم و عن ذات الموضوع و أن تعتبر الباعة الجائلين العاملين بالشركات المطعون ضدها عمالاً لديها ذلك لأن هذا القرار يعتبر حائزاً لقوة الأمر المقضى ، و إرتأت بعدئذ أن تمضى فى نظر الموضوع لتحكم فيه بإعتبار أن الطعن الحالى بالنقض كان للمرة الثانية ، فإنه لا يقبل من الشركات المطعون ضدها معاودة النزاع فى علاقة الباعة الذين تمثلهم النقابة الطاعنة بالشركات المطعون ضدها أو طلب ندب مكتب الخبراء لفحص تلك العلاقة أو فى إختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بعد أن قضت محكمة النقض بحكمها المذكور فى ذلك ، و كذلك ليس بسديد ما تثيره الشركات المطعون ضدها من طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن على قرار التحكيم رقم 4 لسنة 1951 و المحال من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض أو لحين صدور تفسير له و ذلك لما لقرار هيئة التحكيم من قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى قضت محكمة النقض بقيام علاقة عمل بين العمال التابعين للنقابة الطاعنة و بين شركات البترول المطعون ضدها ، و كان أولئك العمال ليسوا من بين الطوائف المستثناة من نص المادة الأولى من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلباتها بسريان أحكام ذلك المرسوم بقانون على العمال التابعين لها و كذلك الأمر بالنسبة للقانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل و القانون رقم 86 لسنة 1942 بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث العمل و القانون 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة و هى جميعاً قوانين قصد بها تنظيم العلاقة بين العمال و أرباب العمل . أما عن القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية الذى كانت تنص المادة الأولى منه على أنه " يجب على جميع العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية و التجارية . . . . أن يكونوا حاملين لبطاقة شخصية " فإنه قد حل محله القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية الذى أوجب فى مادته الأولى على كل مواطن تزيد سنة على ستة عشر عاماً أن يحصل على بطاقة شخصية ، و من ثم فلم تعد البطاقات الشخصية قاصرة على العمال ، فلا يكون لطلب إعمال القانون 123 لسنة 1944 من محل .