⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1974-3-7 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عزل
⚖️ مرتبات
⚖️ معاش
⚖️ اختصاص محكمة النقض
⚖️ ارث
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الغاء القانون
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ المرتبات
⚖️ معاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الدفع بعدم الاختصاص مردود ، ذلك انه لما كان القرار بالقانون رقم 83 لسنه 1969 بشان اعادة تشكيل الهيئات القضائية والقرار الجمهورى رقم 1605 لسنه 1961 الصادر تنفيذا له من القرارات المتعلقة بشان من شئون رجال القضاء والنيابة العامة غير المتعيين والنقل والندب والترقية اذ ترتب على اولهما عزل مورث الطالبات من وظيفته كوكيل للنائب العام وتضمن الثانى نقله الى وظيفة بوزارة الرى فان دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض تكون هى المختصة دون غيرها بالفصل فى الطلب المقدم بالغائها عملا بحكم المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنه 1965 لان مبناه مخالفة القرارين المطعون فيهما للقانون ويكفى لاختصاصها بنظرها ان يكونا صادرين فى شان قاض او عضو نيابة ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه وسواء قدم الطلب حال حياته او قدمه ورثته بعد وفاته ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية و القرار الجمهورى رقم 1605 لسنة 1969 الصادر تنفيذا له من القرارات المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة غير التعيين و النقل و الندب و الترقية ، إذ ترتب على أولهما عزل مورث الطالبات من وظيفته كوكيل للنائب العام ، و تضمن الثانى نقله إلى وظيفة بوزارة الرى ، و من ثم فإن دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض تكون هى المختصة دون غيرها بالفصل فى الطلب المقدم بإلغائهما ، عملا بحكم المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 لأن مبناه مخالفة القرارين المطعون فيهما للقانون ، و يكفى لإختصاصها بنظره أن يكون صادرين فى شأن قاض أو عضو نيابة ، و لو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه ، و سواء قدم الطلب حال حياته أو قدمه ورثته بعد وفاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 قد صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الذى فوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الإستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة و سلامتها و تعبئة إمكانياتها البشرية و المادية و دعم المجهود الحربى و الإقتصاد الوطنى و بصفة عامة فى كل ما يراه ضروريا لمواجهة الظروف الإستثنائية ، و كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من إعتبار رجال القضاء و النيابة العامة الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعين فى وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجردا من قوة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادتين 158 ، 159 من دستور سنة 1964 أن عزل أعضاء النيابة العامة من وظائفهم لا يجوز تنظيمه بإداة تشريعية أدنى مرتبه من القانون . و إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يمس حقوق رجال القضاء و النيابة العامة و ضماناتهم مما يتصل بإستقلال القضاء ، و هو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية ، فإن ذلك القرار فيما تضمنه من إعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش غير قائم على أساس من الشرعية ، و مشوبا بعيب جسيم يجعله عديم الأثر ، و من ثم لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 فى شأن محاكمة رجال القضاء و النيابة العامة و تأديبهم ، كما لا يصلح أساسا لصدور القرارين الجمهوريين رقمى 1603 لسنة 1969 ، 1605 فيما تضمنه أولهما من عزل مورث الطالبين من وظيفته فى النيابة العامة ، و ما تضمنه ثانيهما من نقله إلى وظيفة أخرى بوزارة الرى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى إلغاء القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 و القرارات الأخرى المنفذة له - و المتضمنة عزل مورث الطالبات من وظيفته بالنيابة العامة و نقله إلى وظيفة أخرى - بقاء المورث المذكور فى وظيفته بالنيابة العامة ، و إستحقاقه لعلاواته المقررة فى القانون رقم 43 لسنة 1965 و التى حل موعدها فى الفترة بين تاريخ نقله منها و تاريخ وفاته ، و تسوية المعاش المستحق لورثته على هذا الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مناط إستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء هو مزاولة العمل القضائى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تسوية المعاش و التأمين على أساس المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا تكون إلا فى حالة الفصل بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية لإصابة عمل ، و قد بين المشرع فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أن المقصود بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالجدول رقم "1" الملحق بقانون التأمينات الإجتماعية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه ، و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل و عودته منه . و إذا كانت الأمراض التى أصيب بها مورث الطالبات و المبينة بالتقرير الطبى المقدم منهن تخرج عن تلك المبينة بالجدول السالف الإشارة إليه على سبيل الحصر ، فإنه يتعين رفض هذا الشق من الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة، ويكون المضرور في هذه اللحظة أهلا لكسب حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم. ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته، فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته، ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم الموت الذي أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته. وإذا كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمضرور ضررا ماديا محققا، إذ يترتب عليه علاوة على ما يصاحبه من آلام حرمانه من الحياة في فترة كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل المسئول عن الضرر بوفاته. وإذ كان الثابت من التقرير الطبي أن فصل مورث الطالبات من عمله - في النيابة العامة - هو الذي أدى إلى ازدياد حالته المرضية سوءا، وعجل بوفاته، وكان الفصل ليس له ما يبرره وتم على خلاف أحكام القانون، فإنه يكون فعلا ضارا تتوافر به أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليهما بما يستحقه المورث من تعويض عما أصابه من ضرر مادي تقدره المحكمة بمبلغ..... يوزع بين الطالبات طبقا للفريضة الشرعية.