⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1974-6-6 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات
⚖️ المرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وخلص الى طلب الحكم بتصحيح القرار الوزارى رقم 19 لسنه 1972 فيما تضمنه من تحديد مرتبه بمبلغ 137 جنيها و 500 مليم باضافة مبلغ 600 جنيه بدل التمثيل اليه بصفة شخصية اعتبارا من 15/12/1971 وطلبت وزارة العدل رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها الى هذا الراى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى قدم الطلب فى ظله و التى تقابل المادة 68 من قانون السلطة القضائية الحالى رقم 46 لسنة 1972على أن " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون و لا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة إستثنائية بأية صورة " . و إذ كان الجدول الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 لم يقرر بدل تمثيل لرجال القضاء ، ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 و نص فى جدول المرتبات الملحق به على أن " تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول - و لا يجوز الجمع بين بدل التمثيل و بدل القضاء " و لم يقرر ذلك الجدول بدل تمثيل لمن عدا رئيس محكمة النقض و النائب العام ، و كان الطالب قد أعيد إلى القضاء بمقتضى القانون رقم 85 لسنة 1971 بدرجة مستشاء و خضع بالتالى لقانون السلطة القضائية الذى يحظر معاملة رجل القضاء معاملة إستثنائية بأية صورة فيما يتعلق بمرتبه ، فإن المطالبة ببدل تمثيل - كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة تكون على غير أساس .