الطعن رقم 15 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1974-2-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ ترقية
⚖️ اختصاص محكمة النقض
⚖️ الاختصاص بنظر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع بعد الاختصاص المبدى من الحكومة ومن النيابة العامة فى شان الطلبات الثلاثة الاولى الخاصة بالطعن فى القرارين الوزاريين رقمى 22 ، 43 لسنه 1959 وفى القرار الجمهورى رقم 1875 لسنه 1968 فيما تضمنه من تعيين وترقية لاعضاء بادارة قضايا الحكومة وانه وان كانت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنه 1959 الخاص بالسلطة القضائية الذى صدر القراران الوارايان فى ظله والمادة 90 من القانون رقم 43 لسنه 1965 الذى صدر القرار الجمهورى فى ظله تنصان على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة الا ان شرط اختصاصها ان تتعلق هذه الطلبات بشان من شئونهم الناشئة عن عملهم فى القضاء دون تلك التى تتعلق بعملهم قبل التحاقهم به ولا بطلب التعويض عنها .
وحيث ان هذا الدفع فى محله بالنسبة للطلبات الثلاثة الاولى والطلب الخامس ذلك انه لما كان الطالب يطعن فى قرارى وزير العدل رقمى 22 لسنه 1959 و 43 لسنه 1959 فيما تضمنه اولهما من تحديد اقدميته فى وظيفته محام بادارة قضايا الحكومة وثانيهما من عدم ترقيته الى وظيفة نائب بها وفى القرار الجمهورى رقم 1875 لسنه 1968 فيما تضمنه من عدمترقيته الى وظيفه مستشار مساعد بها ايضا وكانت المادة 90 من القانون رقم 43 لسنه 1965 - الذى يحكم الطلب - تنص على ان تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافه الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة باى شان من شئونهم ... وعلى ان تختص ايضا دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن كل ما تقدم وكان مؤدى هذا النص ان المقصود بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص بها هذه المحكمة هى تلك التى تتعلق بصفاتهم هذه اثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون المتعلقة بوظائفهم السابقة على التحاقهم بها لما كان ذلك وكان القرارات الوزاريان رقم 22 لسنه 1959 ، 43 لسنه 1959 والقرار الجمهورى رقم 1875 لسنه 1968 قد صدرت فى تواريخ سابقة على التحاق الطالب بالقضاء فان المحكمة لا تكون مختصه بنظر الطعن الموجه الى هذه القرارات ولا بطلب التعويض الناشئ عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذى يحكم الطلب - و مقتضاه أن المقصود بشئون رجال القضاء وا لنيابة العامة التى تختص بها هذه المحكمة هى تلك التى تتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون المتعلقة بوظائفهم السابقة على إلتحاقهم بها . و إذ كان القراران الوزاريان رقما ... و القرار الجمهورى رقم ... قد صدرت فى تاريخ سابق على إلتحاق الطالب بالقضاء - أبان عمله بإدارة قضايا الحكومة - فإن المحكمة لا تكون مختصة بنظر الطعن الموجه إلى هذه القرارات ، و لا بطلب التعويض الناشىء عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدد المشرع فى المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض - بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة - و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و النقل و الندب و الترقية ، و جعل قرارات الترقية من إختصاص مجلس القضاء الأعلى ، و لم يجز الطعن فيما عداها . و إذا إنصرف الطعن - الماثل - إلى إلغاء القرار الصادر بتعيين الطالب قاضيا بالمحاكم الإبتدائية و تعديله إلى تعيينه فى وظيفة رئيس محكمة و إلى التعويض الناشىء عنه ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون فى محله .