الطعن رقم 351 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1974-12-18
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى ومحمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثالث من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول انه عند ابرام عقد الايجار موضوع التداعى فى 7/7/1947 كان فى اعتبار المتعاقدين ان الارض المؤجرة سيقام عليها مصنع ونص فى العقد على ان المبانى والمنشات التى تقام على تلك الارض تصبح ملكا للمؤجر ومفاد ذلك ان الايجار ينصب على ارض وبناء ومن ثم يخضع لاحكام قانون ايجار الاماكن رقم 121 سنه 1947 واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم خضوع العين المؤجرة لاحكام هذا القانون فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسببين الثانى والخامس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنه انه ورد بالبند التاسع ومن عقد الايجار ان للمطعون ضدها الاولى الحق فى زيادة الاجرة وان اقرارها فى ذلك نهائى وانه اعمالا لهذا البند قامت برفع الاجرة من 40 مليما الى 250 مليما للمتر المربع دون موافقة الطاعنه على تلك الزيادة ، ولما كانت الاجرة تعتبر ركنا من اركان العقد فانه يلزم الحصول على موافقه الطاعنة على تعديلها بالزيادة او اقرارا القضاء لها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى صحة الشرط المنصوص عليه فى البند التاسع من عقد الايجار المشار اليه واقر حق المطعون ضدها الاولى فى زيادة الاجرة بارادتها المنفردة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجرة هى أرض فضاء أجرت لمدة ثلاثين سنة ، مع الترخيص للمستأجر فى أن يقيم عليها مصنعاً على أن تؤول ملكية مبانية و منشآته و آلاته إلى المؤجر عند فسخ عقد الإيجار أو إنتهاء مدته ، فإن إنشاء هذا المصنع لا يغير من موضوع عقد الإيجار - على إعتبار أنه أرض فضاء - إذ لا عبره فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من أجله الأرض الفضاء ، و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض ، ما دام أن الأجرة المتفق عليها فى العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه المبانى أم لم يقمها مما يدل على أن المنشآت لم تكن هى محل العقد ، و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن عقد الإيجار موضوع التداعى يخضع لقواعد القانون المدنى و لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمؤجر أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة، بل يجب الإتفاق عليها بينه وبين المستأجر كما لا يجوز تفويض المؤجر فى زيادتها أثناء مدة الإيجار إذا رأى أن الظروف تبرر ذلك إلا إذا قبل المستأجر تلك الزيادة، أو صدر حكم قضائى بإعتمادها.