⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1974-6-20 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة 120 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم الطلب فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة إن كل من النظراء أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى . و إذ كان النص فى المادة 131 من هذا القانون على أن تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاة طبقاً للمادة 57 ، التى تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات " يدل على أن العبرة فى تحديد الأقدمية هى بمدة الخدمة القانونية فى المصالح الأخرى أو بتاريخ القيد بجدول المحامين العام ، و كان يبين من ملف الطالب أنه عين كاتباً ممتازاً بشركة البويات و الكيماويات من الفئة السابعة منذ 1966/2/21 حتى ندب محامياً بإدارة الشئون القانونية بها فى 1967/12/14 فإن هذه المدة لا تحتسب له ، و لا يغير من ذلك أنه كان يقوم بتحرير المذكرات فى بعض القضايا و المرافعة فيها لأن هذا ليس هو عمله بمقتضى وظيفته الكتابية ، بل أضيفت إليه إضافة لا تأثير لها فى تغيير حقيقة عمله الكتابى ، فعمله يعتبر كتابياً لا قانونياً حتى يمكن أن تطبق عليه أحكام المادة 57 المشار إليها ، و من ثم يعتبر الطالب أنه قد بدأ مدة خدمته القانونية من 1967/12/14 عند ندبه محامياً بإدارة الشئون القانونية ، و يكون وضعه فى كشف الأقدمية مع غالبية من يماثلونه فى بدء العمل القانونى و مدته ممن بدأوا معه مدة خدمتهم فى سنة 1967 وضعاً سليماً يتحقق منه قصد الشارع فى المادة 57 من قانون السلطة القضائية المشار إليها .