الطعن رقم 30 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1974-1-10
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ مرتبات
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ المرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ان الطالب يطعن فى القرار الحكمة الذى اتجهت اليه نيه وزير العدل برفض منحه علاوته الدورية التى يقول باستحقاقها فى 8/11/1968 استنادا الى القانونن رقم 60 لسنه 1970 الصادر فى 12/8/1970 ولم يقدم طلبه الا فى 31/10/1970 بعد ميعاد الثلاثين يوما المقرر فى المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنه 1965 الذى يحكم واقعة الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المنازعة المطروحة تتضمن الطعن فى القرار الحكمى الذى إتجهت إليه وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية التى يرى أنه يستحقها بالتطبيق للقانون رقم 60 لسنة 1970 الذى نشر فى 1980/8/13 و كان علم الطالب بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً قد تحقق من تاريخ صرفه لراتبه على النحو الذى لا يرتضيه بدون إضافة العلاوة التى يطالب بإستحقاقها فى أول أكتوبر سنة 1970 ، و هو تاريخ قبض مرتبه التالى لنشر القانون المذكور و كان الطالب قد قدم طلبه فى 1970/10/31 فإن الدفع - بعدم قبوله - يكون على غير أساس ، و يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار بقانون رقم 34 لسنة 1967 الصادر بتعديل مواعيد إستحقاق العلاوات الدورية بعد أن نص فى المادة الأولى منه على تعديل تاريخ منح العلاوة الدورية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 نص فى المادة الثانية منه على : " إستثناء من أحكام جميع النظم و الكادرات الخاصة تمنح للعاملين المدنيين و العسكريين المعاملين بتلك النظم و الكادرات أول علاوة دورية تستحق بعد الإلتحاق بالخدمة أو بعد الحصول على أية ترقية ، و ذلك بعد إنقضاء سنة من التاريخ الذى كان محدداً لإستحقاقها طبقا لأحكام تلك النظم و الكادرات " ثم صدر القانون رقم 60 لسنة 1970 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و بإلغاء المادة الأولى من القرار بقانون رقم 34 لسنة 1967 بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة دون المادة الثانية منه الخاصة بالعاملين المدنيين و العسكريين المعاملين بالنظم و الكادرات الخاصة ، مما مؤداه أن تعديل مواعيد منح العلاوة الدورية الذى تناوله القانون رقم 60 لسنة 1970 لا ينصرف إلى المعاملين بتلك النظم و الكادرات ، و منها كادر رجال القضاء