الطعن رقم 224 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1974-12-30
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - فى الدعوى
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ اثر الحكم بوقف التنفيذ
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - ميعاد المسافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى و مصطفى سليم ومصفى كيرة وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنه على الحكم المطعون فيه بطلان الاجراءات والحكم . وفى بيان ذلك تقول انه اثناء نظر الاستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه زالت صفتها كوصية على القاصرين الصادر ضدهما ذلك الحكم ، اذ عزلت من الوصاية فى 20/5/1969 بمقتضى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر فى الاستئنافين رقم 35 سنه 1968 ، 1 سنه 1969 حسبى عالى مما يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بحيث لا تستانف الخصومة سيرها الا باعلان من اصبح يمثل القاصرين بالطريق الذى رسمه القانون ولا يغير من ذلك ان الطاعنه قد استعادت صفتها بعد ذلك فى تمثيل القاصرين بمقتضى حكم محكمة النقض الصادر فى 21/10/1969 بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية اذ ان صفتها كانت قد زالت من قبل ، وانقطعت صلتها بالخصومة واذ لم تعلن الطاعنه بقيام الخصومة بعد انقطاع سيرها ، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره فى خصومة غير منعقده بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطاعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضية هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم و إذ كانت المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعنة و مقر محكمة النقض التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها ، تزيد على مائتى كيلو متر ، فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب فى مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم ، إنقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك . و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع ، و قبل أن تستأنف الدعوى بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الطاعنة قد إختصمت فى الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه بوصفها وصية على القاصرين . . . و أثناء سير الإستئناف عزلت من الوصاية بمقتضى الحكم الصادر من محكمة إستئناف الإسكندرية بتاريخ 1969/5/20 ، مما يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بحيث لا تستأنف سيرها إلا بإعلان صاحب الصفة فى النيابة عن القاصرين . و كانت الطاعنة قد إستعادت صفتها كوصية على القاصرين بمقتضى حكم محكمة النقض الصادر فى 1969/10/20 بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية الذى يرتد أثره إلى تاريخ طلب وقف التنفيذ . و كانت لم تعلن - بعد عودة الصفة إليها - بقيام الخصومة حتى تستأنف سيرها فى مواجهتها ، إذ يفترض جهلها بها بعد عزلها من الوصاية ، و إنقطاع تلك الخصومة بقوة القانون . لما كان ذلك فإن كل ما تم فى الخصومة من إجراءات بعد إنقطاع سيرها يكون باطلاً بما فى ذلك الحكم المطعون فيه .