الطعن رقم 43 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1974-11-6
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال - الحجر
⚖️ دعاوى القصر
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن أبو الفتوح الشربينى وعضوية محمد اسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن . وعرضت الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة اصرت النيابة على رايها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للطعن بالنقض للنيابة العامة و لمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى مواد الحجر و الغيبة و المساعدة القضائية و سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها أو إستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب " يدل على أن المشرع لم يشأ أن يطلق الطعن بالنقض فى كافة القرارات الصادرة فى مواد الولاية على المال و إنما قصره على القرارات التى تصدر فى المسائل المبينة بتلك المادة و التى حددها على سبيل الحصر لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة طلب صرف مبلغ من أموال المحجور عليه و هى ليست من بين المسائل الواردة فى المادة المذكورة ، فإن الطعن بالنقض فى هذا القرار يكون غير جائز .