الطعن رقم 5 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1974-1-23
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ولاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال - الولى الطبيعى
⚖️ الولى الطبيعى
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وا براهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنه بالسببين الاول والثانى منها على القرار المطعون فيه مخالفة للقانون والفساد فى الاستدلال ، وتقول بيانا لذلك ان القرار قضى برد ولاية المطعون عليه على القاصر استنادا الى نص المادة 23 من القانون رقم 119 سنه 1952 وزوال الاسباب التى دعت الى سلب الولاية لما تبين من الشهادة الطبية المقدمة من المطعون عليه انه سليم البنية وخال من الامراض ومكتمل القوى العقلية ولانه سافر الى الاراضى الحجازية لاداء فريضة الحج مما يدل على انه اصبح قادرا على تحمل اعباء الولاية ،فى حين ان الثابت من قرار محكمة اول درجة الصادر بتاريخ 7/5/1966 انه قضى بقبول تنحى المطعون عليه عن الولاية لانه طاعن فى السن وما يستتبع ذلك من ضعف صحى ، وتقول الطاعنه ان هذا السبب لم يتغير بل انه يزيد بتقدم السن بالمطعون عليه فلا تكون اسباب سلب الولاية قد زالت وهو ما يعيب الحكم بمخالفة لقانون علاوة على ان ما استند اليه القرار فى قضائة برد ولاية المطعون عليه لا يدل على تغير حالته الصحية لان الطاعنة لا تقول فى دفاعها بضعف صحته لمرضه بل تمسكت بان حالته الصحية قد ساءت زواج الطاعنه الامر الذى يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال .
وحيث ان النعى بالسبب الثالث يتحصل فى ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها امام محكمة الاستئناف بانها قامت نحو القاصر بواجبات لم يلتفت اليها الجد فقد رفعت دعوى تعويض عن وفاة والد القاصر وقامت بتسوية الضريبة المستحقة على التركة ولم يفعل الجد شيئا لعدم اهتمامه بسبب شيخوخته ، وهو ما يدل على عدم صلاحيته للولاية غير ان القرار المطعون فيه لم يعن بالاشارة الى هذا الدفاع او الرد عليه مما يعيبه بالاخلال بحق الدفاع - والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه " للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد إختار وصيا ، الولاية على مال القاصر ، و عليه القيام بها ، و لا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة " و يبين من هذا النص أن الولاية واجبة فى الأصل ، و لكن يجوز للولى أن يتنحى عن ولايته بإذن المحكمة لظروف تتطلب ذلك ، مما مقتضاه أنه إذا تغيرت الظروف التى دعت الولى إلى طلب التنحى أو زالت ، و كان قادرا على تحمل أعبائها ، فله أن يطلب من المحكمة رد الولاية إليه ، و هو ما يستفاد مما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقا على هذه المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الظروف التى تبرر رد الولاية إلى الولى ، بعد الإذن له بالتنحى ، بما يجعله قادراعلى تحمل أعبائها ، هو مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .