الطعن رقم 1 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1974-3-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ معاشات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه لما كان الطالب قد عين بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنه 1963 فان من حقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طلب ضم مدة عمله السابق وفقا للاحكام الموضوعية الواردة فى القانون رقم 250 لسنه 1959ى فيما عدا حساب المبالغ التى تستحق عليه نظير هذا الضم فانه يجرى طبقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنه 1963 لما كان ذلك وكانت هذه المادة الاخيرة حين الزمت المنتفع بنصف القسط المستحق عليه وحملت الخزانه بالنصف الاخر قد اشتطت لاعمال هذا الحكم ان يكون للمنتفع مدة خدمة سابقة لدى الدولة ولم يكن قد استحق معاشا وان يعاد الى الخدمة بعد العمل بالقانون المذكور فى وظيفة ينتفع شاغلها باحكامه او باحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية واكدت هذا النظر حين بينت فى الفقرة الرابعة منها كيفية تسوية المعاش عن فترتى الخدمة وان كان ذلك وكان الطالب لم يسبق له العمل لدى الدولة وكانت المدة التى يطلب حسابها فى المعاش من مدد المحاماه فانه يكون ملزما بالقسط المستحق باكمله وفقا للجدول رقم 7 المرفق بالقانون واذ التزمت الوزارة هذا النظر فان طلبه يكون على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب قد عين - فى وظيفة القضاء بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فإن من حقه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طلب ضم مدة عمله السابق وقفا للأحكام الموضوعية الواردة فى القانون رقم 250 لسنة 1959 فيما عدا حساب المبالغ التى تستحق عليه نظير هذا الضم ، فإنه يجرى طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 . و إذ كانت هذه المادة الأخيرة حين ألزمت المنتفع بنصف القسط المستحق عليه ، و حملت الخزانة بالنصف الآخر قد إشترطت لإعمال هذا الحكم أن يكون للمنتفع مدة خدمة سابقة لدى الدولة ، و لم يكن قد إستحق معاشا ، و أن يعاد إلى الخدمة بعد العمل بالقانون المذكور فى وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه أو بأحكام قوانين الإدخار و المعاشات الحكومية و أكدت هذا النظر حين بينت فى الفقرة الرابعة منها كيفية تسوية المعاش عن فترتى الخدمة ، و كان الطالب لم يسبق له العمل لدى الدولة ، و المدة التى يطلب حسابها فى المعاش من مدد المحاماة ، فإنه يكون ملزما بالقسط المستحق بأكمله وفقا للجدول رقم 7 المرفق بالقانون .