الطعن رقم 170 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-5-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة التعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وسليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل في ان المطعون عليه الاول رفع الدعوى امام محكمة دمنهور الابتدائية طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي الصادر من المطعون عليهما الرابع والخامس للمطعون عليهما الثاني والثالث والتصريح له بتسجيله وذلك لانه اشتري بمقتضي العقد الاخير 1522 فدانا وكسورا ولما طلب الي مصلحة المساحة تحرير كشف تحديد الاطيان المبيعة تبين لها انها في تكليف الحكومة فاختصم الطاعنة ورفع دعواه بالطلبات السابقة فتدخل في الدعوى المطعون عليه الاخير مدعيا بانه يملك الف فدان في الاطيان موضوع الدعوى – كما تمسكت الطاعنة بان الاطيان جميعها مملوكة لها وجارية في تكليفها وانها اجرتها لصغار المزارعين وان عقود المطعون عليهم لا تنطبق عليها فقررت المحكمة ندب ثلاثة خبراء للانتقال الي الاطيان موضوع الدعوى وتطبيق مستندات اطراف الحخصومة عليها لمعرفة المالك لها والواضع اليد عليها مع بيان سبب وضع اليد ومدته ...الخ فاستانفت الطاعنة فقضت محكمة استئناف الاسكندرية في 10/4/1949 ( أي قبل العمل بقانون المرافعات ) برفض الاستئناف وتاييد الحكم فطعنت الطاعنة في الحكم بالنقض .
ومن حيث ان سبب الطعن يتحصل في ان الحكم المطعونه فيه اذ قضي برفض طلب وقف الدعوى حتي يفصل في النزاع القائم علي الملكية اخطأ في تطبيق القانون وتاويله – لان دعوى صحة ونفاذ التعاقد وان كانت تتسع لتحقيق توافر شروط العقد الا ان نطاقها لا يتعدي المتعاقدين فاذا كان النزاع في الملكية قد اثاره غير المتعاقدين كان البحث في ذلك خارجا عن نطاق الدعوى وتعين وقف الفصل فيها .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه اذا دفع خصم دعوى صحة ونفاذ التعاقد بانه هو المالك للعقار وان البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين علي المحكمة المنظورة امامها الدعوى الفصل في ذلك اذ هو بحث يدخل في صميم الدعوى ذلك لان الحكم بما هو مطلوب فيها صحة ونفاذ البيع يتوقف علي التحقيق من عدم سلامة هذا الدفاع فلا محل اذن لوقف الدعوى حتي يفصل في الملكية وذلك حتي ولو كان من دفع بذلك ليس طرفا في العقد بل هو من الغير الذي يضار بالحكم الذي يصدر .
ومن حيث انه لذلك يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع خصم دعوى صحة ونفاذ التعاقد بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل في ذلك، إذ هو بحث يدخل في صميم الدعوى، ذلك لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقيق من عدم سلامة هذا الدفاع. وإذن فلا يسوغ وقف الدعوى حتى يفصل في الملكية حتى ولو كان من دفع بذلك ليس طرفا في العقد بل هو من الغير الذي يضار بالحكم الذي يصدر.