الطعن رقم 55 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-3-11
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عيوب الادارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ مصادر الالتزام - العقد - عيوب الارادة
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم و محمد صالح أبو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول انها طلبت رد مبلغ التامين وفرق الايجار الزائد على الاجرة الاصلية الذى دفع بدون وجه حق فاثرى به المطعون ضده بلا سبب فيتعين رده الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدعوى استنادا الى ان المطعون ضده اقتضى الاجرة المسماه فى العقد بناء على سبب قانونى هو عقد الايجار من الباطن الذى لم ينته بشراء الطاعنه للعين المؤجرة ، فلا محل للقول بحصول اثراء بلا سبب وهذا من الحكم قصور فى التسبيب ومخالفة للقانون لانه رفض الدعوى على اساس قصور خاطئ باستمرار العلاقة الايجارية وانه كان على الطاعنه ان تقيم دعوى بفسخ العقد مع ان هذا العقد يعتبر غير صحيح فى تحديده للفئه الايجارية بما يزيد على المقرر قانونا ، واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغلط في تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناً، ويكون دفعة بغير حق يوجب استرداده باعتباره إثراء على حساب الغير، دون اعتبار لاستمرار عقد الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كانت الفئة الإيجارية المحددة بعقد الإيجار من الباطن تطابق أو لا تطابق ما يوجبه القانون ، فيرد عليها التخفيض أو لا يرد و بالتالى يثبت أو ينفى وقوع الطاعنة فى غلط فى تحديد الفئة الإيجارية ، لتقول المحكمة كلمتها فى ذلك بما قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى و فى طلب إسترداد فرق الأجرة و مبلغ التأمين كذلك بإعتباره مرتبطاً فى تقديره بالفئة الإيجارية الواردة بالعقد فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .