الطعن رقم 30 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-6-6
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
⚖️ التقادم المسقط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما يدفع به الطالب من سقوط حق الوزارة فى استرداد المبلغ موضوع النزاع بالتقادم فى محله ، ذلك انه لما كان الحق الذى نشا عن قيام وزارة العدل يصرف هذا المبلغ يسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علمها بحقها فى استرداده طبقا للمادة 187 من القانون المدنى ، وكانت الوزارة قد اقرت فى مذكرتها بتحقق هذا العلم فى 26/12/1966 ، واذ انقضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من التاريخ المذكور ولم تتخذ الحكومة من جانبها اجراء قاطعا للتقادم ، فان حقها فى المطالبة بالمبلغ المذكور يكون قد سقط مما يتعين معه الحكم بعدم احقيتها فى استرداده او اى جزء من مرتب الطالب استيفاء له .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحق الذي نشأ عن قيام وزارة العدل بصرف المبلغ المطالب باسترداده قيمة بدل طبيعة العمل ومنحة الإنتاج المنصرفة للطالب وأثناء ندبه للعمل قاضياً بقطاع غزة - يسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علمها بحقها في استرداده طبقاً للمادة 187 من القانون المدني، وكانت الوزارة قد أقرت في مذكرتها بتحقق هذا العلم في. . . وإذ انقضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من التاريخ المذكور ولم تتخذ الحكومة من جانبها إجراء قاطعاً للتقادم، فإن حقها في المطالبة بالمبلغ المذكور يكون قد سقط مما يتعين معه الحكم بعدم أحقيتها في استرداده، أو خصم أي جزء من مرتب الطالب استيفاء له.