⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-4-30 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم بنى قضاءه بالتعويض على ان الارز الذى سلمته الطاعنه الى المطعون ضده الثانى وباعه الاخير بدوره الى المطعون ضده الاول كان من النوع الممسوح المسعر بالمخالفة للمتفق عليه بينها وبين المشترى منها ، واستند الحكم فى ذلك الى نتيجة تحليل عينات من الارز الذى ضبط لدى المطعون ضده الاول هذا فى حين ان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 4910 لسنه 1965 قد اهدر نتيجة ذلك التحليل تاسيسا على الشك فيها وعلى الرغم من ان المتهم - المطعون ضده الاول - كان يعتقد ان الارز من النوع الطبيعى غير المسعر ذلك بغض النظر عن نتيجة التحليل واذ اسس الحكم الجنائى قضاءه بالبراءة على ذلك وكان فصله فيه ضروريا ولازما فى الواقعة التى تكون الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، فقد كان على المحكمة المدنية ان تتقيد بهذا القضاء وتلتزم حجيته غير ان الحكم المطعون فيه اذ جانب هذا النظر وقضى فى الدعوى المدنية بالزام الطاعنه بالتعويض مهدرا بذلك حجية الحكم الجنائى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة ، قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض .