⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 635 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-11-27 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى ومحمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول بطلان الحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 10/10/1957 وما ترتب عليه لصدوره من جهة لا ولاية لها ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه يملك من الاطيان الزراعية ما يزيد على الحد الاقصى المقرر فى القانون وان الاطيان موضوع العقد محل الدعوى قد دخلت فى نطاق ملكيته واصبحت خاضعة للاستيلاء بقدر ما يجاوز الحد الاقصى للملكية ، ولما كان ممثل الاصلاح الزراعى قد قرر امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 21/10/1965 ان من القدر المتنازع عليه فى 11 ف و 5 ط و 1 س احتفظ بها الطاعن لنفسه وان باقى هذا القدر قد دخل فيما استولى عليه الاصلاح الزراعى وكان الادعاء من جانب المطعون ضدها الاولى بتزوير العقد المذكور ، وهو سند ملكيته يعتبر منازعة من جانبها فى ملكية اطيان مستولى عليها فتختص بنظرها اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى دون غيرها ، وذلك عملا بالمادة 13 مكررا من القانون رقم 178 سنه 1952 مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاص القضاء العادى بنظرها لتعلقة بالنظام العام واذ خالف الحكم هذا النظر وقضى برد وبطلان عقد البيع ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 و المعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1953 و ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير و فى اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى يتناول الفصل فى كل ما يعترض الإستيلاء من منازعات ، سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الإقرارات المقدمة منهم و صحة الإستيلاء على ما تقرر الإستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها أو التى تكون عرضة للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى ، و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون ، و تعين أصحاب الحق فى التعويض . و إذ كان الثابت أن الطاعن طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث المطعون ضدها الأولى و أن المطعون ضده - الإصلاح الزراعى - قرر أن جزءاً من الأطيان موضوع هذا العقد قد إحتفظ بها الطاعن لنفسه ، و أن الباقى دخل فيما إستولى عليه الإصلاح الزراعى لديه ، و كانت المطعون ضدها الأولى قد إدعت تزوير هذا العقد و طلبت رفض الدعوى على أساس أن الأطيان موضوع العقد مملوكة لها و لم يتصرف فيها مورثها بالبيع ، فإن هذا يعتبر منازعة منها لجهة الإصلاح الزراعى و للطاعن فى ملكية قدر من الأطيان المستولى عليها لديه مما تختص بنظرها اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى بما يستوجب نقضه .