الطعن رقم 615 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-12-31
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
التصاق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صادق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، ويقول فى بيان ذلك ان الحكم قضى بازاله المبانى التى اقامها فوق الدكان الذى تدعى المطعون عليهن ملكيته مع انه كان يعتقد انه يبنى فى حدود ملكه ، وهو ما يمتنع معه الحكم بالازالة طبقا للمادة 928من القانون المدنى ، وانما يجوز للمحكمة ان تجيز المطعون عليهن على ان يزلن له عن ملكية الجزء المشغول بالبناء نظير تعويض عادل ، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف غير ان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه وقضى بالرد عليه وقضى بالازالة مما يعيبه بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 928 من القانون المدني، وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من المباني قد وقعت بحسن نية، فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل، ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان حسن النية حين أقام المباني على الدكان الذي تدعي المطعون عليهن ملكيته، ولم يجاوز ملكه إلا في مساحة صغيرة، وأنه لا يجوز في هذه الحالة القضاء بإزالة المباني وإنما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإزالة هذه المباني دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان ويعنى بالرد عليه، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله.