⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 609 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-11-13 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى و حافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتبيانا لذلك يقول ان محكمة اول درجة قضت من تلقاء نفسها بعدم قبول طلب تعجيل الدعوى لتقديمه من غير ذى صفة تاسيسا على ان الدفع بانكار الصفة من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام والتى يجوز للمحكمة ان تقضى فيها من تلقاء نفسها ، وان صاحب الصفة فى السير فى الدعوى هو المدعى الاصلى وورثته من بعده ، وانه لا صفة للطاعن فى السير فيها بعد ان رفعت الحراسة عن اموال وممتلكات المدعى الاصلى بمقتضى القانون رقم 150 لسنه 1964 ، وقد ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى واخذ باسبابه وهو منه مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه وتاويله ذلك ان الدفع بانكار الصفة غير متعلق بالنظام العام وانما هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته . كما ان الحق المطالب به فى الدعوى قد الت ملكيته الى الدولة بمقتضى القانون المذكور فاصبحت لها مصلحة وصفة فى المطالبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى فيه من تلقاء نفسها . و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن المطعون ضده - و هو من تقرر الدفع لمصلحته - قد تمسك بإنعدام صفة الطاعن فى طلب إستئناف السير فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى بعدم قبول الطلب لتقديمة من غير ذى صفة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تئول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و ذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، و يترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارىء ، مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى . و أن تكون لهم مصلحة فى الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر فى هذا القانون .