الطعن رقم 587 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-11-13
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة راشد ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى ومحمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصلة ان الحكم خالف القانون واخطا فى تطبيقه وشابه القصور حين اسس قضاءه على ان المعارضة فى تقدير التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقار منذ تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية تخضع للقواعد المنصوص عليها فى المواد 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 577 سنه 1954 ذلك ان المادة 14 منه خاصة بثمن العقار المنزوع ملكيته واذ كانت المعارضة المرفوعة من الطاعن قاصرة على المنازعة فى تقدير ثمن مبانى الجراج دون التعويض عن عدم الانتفاع بالجراج من تاريخ الاستيلاء الفعلى وانها انما اضافت هذا الطلب فى الطعن على قرار لجنه الاعتراضات فانه يعتبر طلبا جديدا يرفع لاول مرة امام المحكمة الابتدائية ويخضع الحكم الصادر فيه للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيجوز استئنافه واذا خالف الحكم هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 على حق صاحب الشأن فى العقار المستولى عليه بطريق التنفيذ المباشر فى تعويض عن مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . و لصاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير ، و يكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية ، و قد بينت المادتان 12 ، 13 من القانون المذكور الإجراءات الخاصة بالمعارضة فى تقدير الجهة نازعة الملكية ، و تشكيل لجنة الفصل فى هذه المعارضات ، و خولت المادة 14 منه للمصلحة نازعة الملكية و كل ذى شأن حق الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار اللجنة ، و نصت على أن حكم المحكمة الإبتدائية فى هذا الطعن يكون نهائياً ، و على ذلك فإن الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية - فى طعن على قرار لجنة الإعتراضات - بتقدير التعويض سواء فيما يختص بتقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته أو بمقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية يكون نهائياً طبقاً للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 .