⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 568 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-11-21 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ فسخ البيع
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما بنعاه الطاعن بسببى الطعن ، ان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه - واحال اليه فى اسبابه - قد استند فى الزام الطاعن بتعويض المشتريين عن مقابل الايجار الذى استحق للاصلاح الزراعى بعد انفساخ عقد البيع ، الى انه ، رغم عدم قيام دليل فى الاوراق على سداد المشتريين لقيمته ، فانه يتناسب مع الايجار القانونى وهو خطا فى القانون ، وقصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال ، ذلك انه وان كان يترتب على انفساخ العقد او فسخه طبقا لنص المادة 160 من القانون المدنى ان يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كان عليها قبل العقد وكان الحكم للمطعون عليهما الاولين بقيمة الايجار المستحق للغير عن الارض المبيعة يستتبع الحكم عليهما برد قيمة الثمار التى حصلا عليها الا ان ذلك مقصور على المدة السابقة على تاريخ تحقيق الانفساخ دون المدة التالية اما القول بتناسب الايجار المطالب به مع الاجرة القانونية رغم عدم قيام الدليل على سداده فانه لا يصلح اساسا لالزام الطاعن به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحال التى كانا عليها قبل العقد ، فيرد المشترى المبيع و ثماره إذا كان قد تسلمه ، و يرد البائع الثمن و فوائده . و إذ كان الثابت أن المطعون عليهما قد أقاما دعواهما طالبين الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما من المرحوم . . . . . الذى يمثله الطاعن لإستيلاء الإصلاح الزراعى على الأطيان موضوع العقد فى يونيه سنة 1958 إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1955 و بتعويضهما عن الأجرة التى دفعاها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن المدة من سنة 1955 حتى سنة 1958 ، و كان يترتب على هذا الإستيلاء إنفساخ العقد حتماً و من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة نقل الملكية إليهما ، فإنه يكون عليهما و قد إنفسخ العقد أن يرد الثمار إلى البائع عن المدة السابقة على إستيلاء الإصلاح الزراعى على الأرض مقابل رد البائع ما عجل من الثمن و فوائده حتى تاريخ الإستيلاء ، أما بعد هذا الإستيلاء فأن وضع يد المطعون عليهما على الأطيان لا يكون مستنداً إلى أية رابطة تربطهما بالطاعن بعد أن إنفسخ عقده ، و آلت الملكية للإصلاح الزراعى بحكم القانون الآمر الذى يترتب عليه قيام علاقة جديدة بين المطعون عليهما و الإصلاح الزراعى من تاريخ الإستيلاء ، و لا شأن للطاعن بالأطيان ما دام أنه لا خلاف فى أن المطعون عليهما الأولين هما اللذان كانا يضعان اليد عليها فى المدة من أول نوفمبر سنة 1955 حتى أخر أكتوبر سنة 1958 ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهما ضد الطاعن بمبلغ .... تعويضاً عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعى فى المدة المذكورة التالية لإنفساخ العقد قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .