⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 507 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-6-24 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ جمارك
⚖️ حجية الحكم - استنفاد الولاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفىالفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الاول مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى بحالتها استنادا الى ان نص المادة 37 من قانون الجمارك 66 لسنه 1963 قرر حقا للناقل فى نسبة تسامح ترك تحديدها لمدير عام مصلحة الجمارك فى حالة النقص الجزئى فى البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية او ضعف الغلافات واذ كانت الرسالة صناديق شاى وجد بعضها مكسورا ومصلحا مما ترى معه ان العجز نتيجة لضعف الغلافات ، وكان مدير عام مصلحة الجمارك لم يحدد بقرار ملزم نسبة التسامح واذ لم ينشر قراره رقم 4 لسنه 1963 بالجريدة الرسمية فان الدعوى تكون غير صالحة للفصل فيها - وقد ايدت محكمة الدرجة الثانية ذلك الحكم على الرغم من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى 29 من اغسطس سنه 1968 اثناء نظر الدعوى امامها - لاسبابه السابقة واضافت اليها ان اعمالها للقرار فيه اخلال بمبدا التقاضى على درجتين وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون ذلك بان الدعوى سبق عرضها على محكمة اول درجة وقد استانفت الطاعنه حكمها ولم تعدل طلباتها او تضف اليها طلبا جديدا لم يسبق عرضه على محكمة اول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن يعد طلباً جديداً الطلب الذى يستند إلى سبب قانونى غير السبب الذى بنى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى و كانت الطلبات الجديدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 325 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه " يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه " مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى و مجرد وسائل الدفاع فيها و ما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للمادة 411 من قانون المرافعات السابق التى إستحدثت هذا الإستثناء ، لما كان ذلك و كان موضوع الخصومة المرددة بين أطرافها أنفسهم و الذى طرح على درجتى التقاضى موضوعاً واحداً و هو المطالبة برسوم جمركية فرضها القانون على التهريب الجمركى المدعى به فقد كان على محكمة الدرجة الثانية أن تقول كلمتها و تحسم النزاع فى الخصومة على الرغم من أن الطاعنة - مصلحة الجمارك - تمسكت بتطبيق قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذى سرى بنشره فى الجريدة الرسمية أثناء نظرها فى الدعوى و ليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين إذا إستنفدت محكمة الدرجة الأولى بقضائها برفض الدعوى بحالتها ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و أضحى الإستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية 0