⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-12-12 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الحكم فى دعوى التزوير
⚖️ غرامة التزوير
⚖️ الشرط الجزائى
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الطلبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد وعثمان الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه شابه بطلان فى الاجراءات اثر فيه ذلك ان ......المنسوب اليه التوقيع على ورقه بيان كميات التبن المورده وقبض ثمنها كان مختصما امام المحكمة الابتدائية ولم يختصم امام محكمة الاستئناف وبذلك لم تتح له فرصة ابداء وجهة نظره امامها بشان ما جاء بتقرير الخبير عن تلك التوقيعات مما اثر فى الحكم . وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب من وجهين ( اولهما ) انه قضى برفض الادعاء بتزوير التوقيعات المنسوبة لابن الطاعن استنادا الى ما انتهى اليه تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من ان سته توقيعات محررة بيد .........فى حين ان الثابت من هذا التقرير ان توقيعا سابعا حرر بيد شخص اخر خلاف ..........ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ رفض الادعاء بالتزوير بالنسبة للتوقيعات جميعها يكون قد شابه القصور فى التسبيب ( وثانيهما ) ان الحكم المطعون فيه حدد قيمة التعويض بمبلغ 152 جنيها دون ان يبين مدى الضرر الذى قدر التعويض عنه بهذا المبلغ . وحيث ان حاصل الاسباب الثانى والثالث والسادس ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه ذلك ان مورث المطعون عليهم قرر صراحة فى مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة اول درجة بنزوله عن التمسك بالعبارات المضافة الى العقد المؤرخ 5/6/1965 مما كان متعينا معه انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير عملا بالمادة 289 من قانون المرافعات والا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من هذا القانون طالما ان هذا النزول يفيد ثبوت بعض ما ادعاه ويعفيه بالتالى من تلك الغرامة ومن ثم فان الحكم اذ انتهى الى صحة هذا العقد وتغريم الطاعن يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . وحيث ان حاصل السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب ذلك انه قضى بالزام الطاعن برد العربون بعد ان اصبح جزءا من الثمن وذلك دون طلب من مورث المطعون عليهم الذى طالب بقيمه التعويض الاتفاقى وحده .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الإستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بإلتزامه بتوريد باقى كمية . . المتعاقد عليها ، فيكون مسئولاً عن التعويض ، و كان الطرفان قد إتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض ، فإن هذا الشرط الجزائى يقتضى أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لاعلى الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن العارى عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء به فى أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الإدعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم الإبتدائى بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى أدعائه أو برفضه ، إما فى حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو فى حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها فى الحالتين الواردتين فيها دون غيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الطلبات التى يجب على الحكم أن يتقيد بها هى الطلبات الصريحة الجازمة . و إذ كان مورث المطعون عليهم قد أصر فى جميع مراحل الدعوى على طلب الحكم له بالتعويض الإتفاقى وحده دون طلب رد مبلغ العربون ، فأن قضاءه الحكم المطعون فيه بهذا العربون يعيبه بمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات ، توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه .