الطعن رقم 481 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-6-24
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع بطريق النيابة
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلب الاحتياطى
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ تصرفات التوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الثانى انه انتهى الى الغاء الحكم المستانف الذى قضى له بصفته الشخصية بالملكية ورفض الدعوى استنادا الى ان البند الرابع من عقد البيع يفيد انه ليس له صفة شخصية فى المطالبة بالملكية وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون والثابت بالاوراق ذلك ان التفسير الصحيح لهذا البند يفيد انه ليس له صفة شخصية فى المطالبة بالملكية وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون والثابت بالاوراق ذلك ان التفسير الصحيح لهذا البند يفيد ان الطاعن قد التزم بان ينقل الملكية الى كنيسة المسيح عندما تتوفر لها الشخصية الاعتبارية وهو ما يستتبع اولا تخليص ملكية العقار من منازعة المطعون ضده الاول ثم يقوم هو بعد ذلك بتنفيذ التزامه الثانى بنقل الملكية الى الكنيسة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن بصفته نائباً عن المجمع العام لكنيسة المسيح قد اشترى العقار موضوع النزاع لإستعماله صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة المسيح بالإسكندرية وأن أثر هذا العقد لا ينصرف إلى الطاعن شخصياً وأن نية المتعاقدين انصرفت إلى إنشاء صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة المسيح ورتب على ذلك انتفاء حق الطاعن شخصياً في المطالبة بالملكية وهذا الذي استند إليه الحكم يتفق مع عبارة العقد الواضحة ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه، ولما كان النعي يدور حول مناقشة نصوص العقد وتفسيرها على أنها تفيد ملكية الطاعن شخصياً للعقار فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تفسير العقد مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع الدعوى للحكم له أصلياً بصفته الشخصية و إحتياطياً بصفته هو و المطعون ضدهما الثانى و الثالث ممثلين لكنيسة المسيح ، بثبوت ملكية العقار و قضى الحكم الإبتدائى للطاعن بطلبه الأصلى و هو ثبوت ملكيته شخصياً للعقار و من ثم فما كان يجوز له أن يطعن فى هذا الحكم بالإستئناف فى شأن طلبه الإحتياطى و هو القضاء له بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح ، و إذ إستأنف المطعون ضده الأول و إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إنتفاء حق الطاعن شخصياً فى المطالبة بملكية هذا العقار أخذاً بصريح عبارة عقد البيع و مقصود العاقدين و أنه إنما إشترى العقار بصفته نائباً عن كنيسة المسيح و رتب على ذلك إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى بعد أن قال فى تبرير رفض الطلب الإحتياطى " و حيث أنه على فرض أن المستأنف عليهم - الطاعن و المطعون ضدهما الثانى و الثالث - بصفاتهم الواردة بالصحيفة إنما يمثلون تلك الكنيسة فإن أحداً منهم لم يطعن على الحكم المستأنف و لذلك يتعين إلى جانب تقرير إلغاء الحكم المذكور القضاء برفض الدعوى " و هذا الذى قرره الحكم خطأ و مخالف للقانون ذلك أنه و إن صدق هذا القول فى حق المطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين لم يكن لهما سوى طلب واحد و هو الحكم لهما بصفتهما ممثلين لكنيسة المسيح و قد قضت محكمة الدرجة الأولى برفضه و لم يستأنفا حكمهما إلا أنه لا يصدق فى حق الطاعن لأنه ما كان يجوز له إستئناف الحكم الإبتدائى الذى قضى له بطلبه الأصلى ، فى شأن رفضه طلبه الإحتياطى ، و كان على محكمة الدرجة الثانية عملاً بحكم المادة 234 من قانون المرافعات الجديد - الذى يحكم الدعوى - و قد ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلب الإحتياطى و هو ثبوت الملكية للطاعن بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح و إذ لم تفعل إستناداً إلى ما قررته خطأ من أن الطاعن لم يستأنف الحكم الإبتدائى فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .