⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-12-11 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط
⚖️ انعقاد البيع
⚖️ استبدال الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد صالح أبو راس وحافظ رفقى ومحمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتبيانا لذلك تقول ان الحكم المطعون فيه الذى ايد الحكم الابتدائى واخذ باسبابه اقام قضاءه برفض طلب الريع على انه وان نص فى قائمة الاستبدال على التزام المستبدل يدفع الريع الا ان هذه القائمة تعتبر بمثابة عقد ابتدائى وان قرار الاستبدال الذى صدر من المحكمة الشرعية يعتبر بمثابة عقد نهائى ويكون ما ورد فيه هو الواجب الاتباع دون القائمة وقد خلا هذا القرار من النص على التزام المستبدلين بالريع وهو من الحكم خطا فى القانون اذ ان التكييف الصحيح لقائمة الاستبدال انها عقد بيع معلق على شرط واقف هو صدور قرار المحكمة الشرعية بالاستبدال وما دام قد تحقق هذا الشرط نفذ العقد طبقا لشروطه التى وردت فى قائمة الاستبدال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قائمة مزاد إستبدال الأموال الموقوفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد بيع معلق على شرط واقف ، هو إجازة الإستبدال من المحكمة الشرعية ، و صدور صيغته منها ، و أنه بتحقق هذا الشرط يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد ، و مؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الإستبدال و صيغته لا يخرجان عن كونهما أجازة للعقد بشروطه السابق الإتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الإستبدال و أن هذه الإجازة تكون بقرار بالموافقة على الإستبدال و صيغته يصدران من المحكمة الشرعية بعد موافقتها على الشروط التى رسا على أساسها مزاد الإستبدال ، و بالتالى فإن قرار الموافقة على الإستبدال و صيغته يؤكدان شروط قائمة مزاد الإستبدال ، مما لا يسوغ معه أطراح أى شرط منها بمقولة أنه لم يرد فى قرار الإستبدال .