⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-5-27 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - شطب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقى ومحمد صالح أبو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الشركة الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن بالتطبيق للمادة 91 من قانون المرافعات السابق لان المطعون ضدها الاولى لم يصح اعلانها بتجديد السير فى الاستئناف الا فى 24/2/1969 اى بعد اكثر من عشرة اشهر من شطبه ، وقد تمسكت بهذا الدفع باول جلسة حددت لتجديد السير فى الخصومة فى حين ان الطاعنه قدمت صحيفة تجديد الدعوى بقلم المحضرين فى 21 سبتمبر سنه 1968 وقبل انقضاء ميعاد السته اشهر المنصوص عليه بالمادة 91 سالفة الذكر وسددت عنها الرسم كاملا ومن ثم يكون الحكم اذ اوجب اتمام الاعلان فىالميعاد قد حمل نص هذه المادة ما لا يحتمل كما التفتت عن اعمال نص المادة 75 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنه 1962 التى تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم او السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المحضرين بعد اداء الرسم كاملا ، فاخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل سببى الطعن الثالث والرابع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم وقالت الطاعنه فى بيان ذلك ان الحكم قد جنح الى اعتبار الاعلان الحاصل فى 24 فبراير سنه 1969 تجديدا للاستئناف مع ان الاستئناف كان قد حدد من قبل فى الميعاد بالاعلانه الى المطعون ضدهما الثانى والثالث كما انه لم يعرض الى السبب الذى من اجله لم يتم اعلان المطعون ضدها الاولى فى 24/9/1968 من " غلق مكتب وكيلها وفرض الحراسة على ملكه " ولو قعل لما اقر المحضر من احجامه عن اتمام اعلانها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 91 من قانون المرافعات السابق التى تحكم واقعة على أنه " إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة شهور و لم يطلب المدعى السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد اللقضية إلى جدول قضايا المحكمة و إعلان المدعى عليه بهذه الجلسة وفق ما نص عليه فى المادة 69 من نفس القانون و بشرط أن يتم الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص ، و ذلك إعمالاً لنص المادة السادسة من ذات القانون التى تنص على أنه " إذ نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما نص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها 100 لسنة 1962 من أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها . ذلك أنه و إن كان مفاد هذا النص أن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، إلا أنه و قد جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء بل أبقى عليها ، يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها و يظل أثر نص المادة السادسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المطعون ضدهما الثانى و الثالث لم يحكم عليهما إبتداء بشىء و قد إختصمتهما الطاعنة إستئنافاً ليصدر الحكم فى مواجهتهما دون توجيه طلبات إليهما بالذات فهما لا يعتبران خصمين حقيقين فى النزاع وصحة إعلانهما لا تتعداهما إلى الخصم الحقيقى فيه و هى المطعون ضدها الأولى .