⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-10-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - ميعاد المسافة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله و جلال عبد الرحيم عثمان ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع بسقوط الحق فى الطعن . ان صحيفته لم تودع قلم كتاب محكمة النقض الا بعد مضى اكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وانه لا يجوز ان يضاف لها ميعاد مسافة لان مقر الشركة الطاعنه بالاسكندرية وصدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الاسكندرية ولم كن واجبا على الشركة الانتقال الى محكمة النقض بالقاهرة لايداع صحيفة الطعن بل اجاز لها القانون ايداع هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف الاسكندرية هذا الى مراقبة ضرائب العطارين بتاريخ 3/5/1969 تستعلم فيه عن الضرائب المستحقه على المطعون عليه حتى تحجزها الشركة تحت يدها من قيمة الحكم . وحيث مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف اكتفت فى تسبيب حكمها باسباب مجملة مقتضية لا تعين على فهمه ذلك انها احالت الى اسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 56 سنه 24 ق تجارى الاسكندرية الذى احال بدوره الى اسباب الحكم الابتدائى الصادر فى القضية رقم 509 سنه 1965 تجارى الاسكندرية الابتدائية وهى تختلف فى موضوعها عن القضية المطروحة ، هذا الى ان الحكم المطعون فيه اشار فى اسبابه الى نقل بعض اسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 56 سنه 24 دون ان تنقل هذه الاسباب ودون ان يرد على دفاع الطاعنه الذى ابدته امام محكمة الاستئناف اذ تمسكت بان الخبير احتسب عمولة عن مبيعات للتصدير وللقوات المسلحة مع انه لا يستحق عنها عموله طبقا للعقد وان الدفتر الذى استند اليه الخبير ليس من الدفاتر المنتظمة التى يعول عليها ، وهو ما يعيب الحكم بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يجوز للشركة الطاعنة طبقاً للمادة 253 مرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن مقر هذه الشركة بمدينة الاسكندرية ، فإنه يجوز لها وقد اختارت أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن تضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة مقرها بالاسكندرية ومقر محكمة النقض بالقاهرة ، ولما كانت المسافة بين مدينتى الاسكندرية والقاهرة تزيد على مائتى كيلو متر مما يتعين معه إضافه ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات . فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى القبول الذى يمتنع معه الطعن فى الحكم أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك ، ولما كان استعلام الشركة الطاعنة من مراقبة الضرائب عن الضرائب المستحقة على المطعون عليه حتى تقوم الشركة بحجزها تحت يدها من المبلغ المحكوم به عليها لا يعتبر منها قبولا لما قضى به الحكم المطعون فيه ، فإن الدفع بسقوط الحق فى الطعن يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وقائع النزاع وأسانيد الحكم الإبتدائى إشار إلى موجز لأسباب الإستئناف الذى رفعته الشركة [الطاعنة] عن هذا الحكم ثم اقتصر على إضافة العبارة الآتية " وحيث إن - ينقل بعد ذلك من الحكم رقم 56 سنة 24 ق تجارى ابتداء من السطر الثامن من الصفحة الثالثة حتى نهايته " دون أن تنقل الأسباب التى أحال عليها ثم قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه ، وإذا صح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى ، فشرط ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعا ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، وإذ كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 56 سنة 24 ق الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه - فى مقام الرد على إستئناف الشركة الطاعنة - لم يكن مقدماً فى الدعوى الحالية فلا يعتبر من ضمن مستنداتها ، ولا يشفع فى ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من المحكمة نفسها فى نفس اليوم بين الخصوم أنفسهم إذ كان من المتعين على المحكمة وقد أحالت فى قضائها فى الدعوى الحالية على أسباب الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 56 سنة 24 ق أن تورد الأسباب التى تصلح أسباباً لقضائها فيها ، و إذ هى لم تفعل واكتفت بإحالتها عليه على النحو سالف البيان ، فإن إحالتها تكون قاصرة لا تجزىء عن تسبيب قضائها ، و يكون الحكم المطعون فيه قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه .