الطعن رقم 389 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-12-11
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد صالح أبو راس وحافظ رفقى ومحمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ان الحكم المطعون فيه وان قضى برفض طلب فسخ عقد البيع وهو الطلب الاصلى فى الدعوى الا انه لم يفصل فى الطلب الاحتياطى الخاص بالزام المطعون ضده بباقى الثمن واحالة الى محكمة اول درجة للفصل فيه وبذلك فان الخصومة لم تنته بهذا الحكم ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد ضمن دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع و إعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً له . و طلباً إحتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقى من الثمن مع فوائده . و كان الحكم الإبتدائى قد قضى للطاعن بطلبه الأصلى ، و ألغى الحكم المطعون فيه ذلك الحكم و قضى برفض هذا الطلب ، و أحال الطلب الإحتياطى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه ، فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ، و إذ كان غير قابل للتنفيذ الجبرى ، فإن الطعن فيه بطريق النقض على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات .