⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 381 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-12-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله و محمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة تاسيسا على انه حكم بانقطاع سير الخصومة بتاريخ 10/12/1963 بوفاة المرحوم ...........مورث المطعون عليهم من الثانية الى التاسعة ، وانهم لم يعلنوا بتعجيل الاستئناف الا فى 3/12/1966 اى بعد انقضاء اكثر من سنه على اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى ، وهو من الحكم خطا فى تطبيق القانون ، ذلك انه بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة عجل الطاعن الاستئناف فى 31/10/1964 واعلن بعض الخصوم بهذا التعجيل دون البعض الاخر بسبب جهله بموطنهم ، وظل الاستئناف متداولا بالجلسات الى ان حكم فيه ، مما لا محل معه للقول بان الاستئناف قد تعرض منذ الحكم بانقطاع سير الخصومة لحالة عدم السير فيه مدة سنه كاملة ، هذا الى ان الطاعن اتخذ اجراءات جديده للبحث عن عنوان خصومة وبذل محاولات عديدة لاعلانهم بمجال اقامتهم ، ولم يسارع بتسليم الاعلان لجهة الادارة حرصا منه على ان تكون الخصومة حقيقية تتصل بعلم الخصوم ، علاوة على ان تقديم هذه الاعلانات الى قلم المحضرين فى الفترة ما بين 10/12/1963 و 3/12/1965 يترتب عليه قطع مدة السقوط ، ذلك ان العبرة فى تمام الاجراء بالايداع فى قلم المحضرين وليس بالاعلان الى الخصم وهو ما تقضى به المادة 75/3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1962 من ان الدعوى تعتبر قاطعه لمده التقادم او السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المحضرين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 134 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أنه متى كان إنقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه كما فى صورة الدعوى تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه و بين مورثهم ، و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنة ، و لا يعتبر جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه و صفاتهم و موطنهم عذراً ، مانعاً بل عليه هو البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه ، و يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة و لو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء و هى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، و مؤدى ذلك أن ما إستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 من إعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملاً قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ، و يظل أثر نص المادة السادسة الأنف ذكرها باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، و لما كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق و الذى يقضى بأن تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى ، قد بقى على حاله و لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر ، و لا يكتفى فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد .