الطعن رقم 360 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-12-31
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سببى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه حين ذهب الى ان الدعوى رقم 1127 لسنه 1943 مدنى فاقوس واستئنافها رقم 415 لسنه 1943 الزقازيق التى اقامها ...........مورث الطاعنين الاول بطرد ..............مورث المطعون عليهم السبعة الاول ........والمطعون عليه التاسع من الاطيان المتنازع عليها يقطع التقادم السارى لصالحهما استنادا الى انه لم يكن مالكا لتلك الاطيان عند رفع الدعوى فى حين انه كان قد تقدم بطلب استردادها من مصلحة الاملاك وافقت عليه فى 12/4/1939 واصدرت القرار رقم 529 فى نوفمبر سنه 1941 بنقل تكليفها الى اسمه ومن شان ذلك ان يكون له حق خلافة المصلحة فى دفع وضع يد غاصب الارض ولا يؤثر فى نشوء هذا الحق فى تاريخ موافقة المصلحة تراخى تسجيل عقد الاسترداد حتى 25/1/1958 ومؤدى ذلك انقطاع التقادم وعدم اكتمال مدته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنه 1957 الذى يحظر تملك الاموال الخاصة للدولة او كسب حق عينى عليها بالتقادم . هذا فضلا عن اغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاعه بان مصلحة الاملاك بموافقتها على طلبه استرداد الاطيان وعلى نقل تكليفها الى اسمه قد انشات له مركزا قانونيا على ارض النزاع يخول له حق رفع الدعوى الطرد رقم 1127 لسنه 1943 المشار اليها وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الخصم المتدخل لأطيان النزاع تأسيساً على " أن التقادم الطويل الذى إكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذى يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عينى بالتقادم - لم ينقطع
برفع الدعوى رقم . . . . . ، إذ التقادم إنما كان يسرى فى مواجهة المالكة للأطيان و هى الحكومة ، و الدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين . و هو لم يكن مالكاً للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية . . . . و أن رفع تلك الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الإنقطاع الطبيعى ، هذا فضلاً عن أنه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة إزالة الحيازة قهراً و فعلاً إذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى . و هى دعوى طرد و تأيد الحكم إستئنافياً " ، و كانت المادة 82 من القانون المدنى القديم الذى بدا التقادم و رفعت الدعوى رقم . . . . فى ظله تنص على أن " تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد . . . إذا طلب المالك إسترداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة . . . " و هو ما يدل على أن التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة ، التى يسرى التقادم ضدها . و لا يكفى مجرد موافقتها على طلب رفع الدعوى رقم . . . . . سالفة الذكر - المقدم إليها بإسترداد الأطيان و نقل تكليفها إلى إسمه حتى تنتقل صفة المالك إليه ، مما يجيز له المطالبة القضائية التى من أثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 آنفة الذكر ، ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل . و هو لم يسجل عقد الإسترداد إلا بعد أن إكتملت مدة التقادم . إذ كان ذلك فإن النعى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .