الطعن رقم 357 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-11-19
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك ان الحكم بنى قضاءه بعدم قبول الدعوى بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر له من المط7عون عليه تاسيسا على ان الحكم فى هذه الدعوى لا يرتب للطاعن حقا يستفيد منه طالما انه قضى بحكم نهائى فى الدعوى رقم 886 سنه 1956 المنصورة الابتدائية برفض طلب صحة ونفاذ العقد المذكور لبطلانه ، وهو من الحكم خطا فى تطبيق القانون ذلك ان المصلحة كشرط لقبول الدعوى وهى الفائده العملية التى تعود على رافعها من الحكم له بطلباته تتميز عن الحق الذى تقام الدعوى لحمايته ، وقد خلط الحكم بين مصلحة الطاعن فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر له من المطعون عليه وبين القضاء برفض طلبه بصحة هذا العقد فى الدعوى رقم 886 سنه 1956 مدنى المنصورة الابتدائية لان الغرض من دعوى صحة التوقيع هو الحصول على حكم بثبوت ان التوقيع على عقد البيع هو للمطعون عليه ، وللطاعن مصلحة فى ذلك تتمثل فى الرجوع على المطعون عليه بالحقوق الناشئة عن هذا العقد بعد ان حكم ببطلانه ، خاصة وان المطعون عليه قد جحد هذا العقد بالطعن عليه بالتزوير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه، ويكفي لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائما يقرها القانون. ولما كان الحكم في الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة في الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 142/1 من القانون المدني أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه، مما يكون معه للطاعن مصلحة في طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن في رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.